المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفرع الخامسالمنع من تلقي الركبان نفعًا للسوق

- ‌معنى تلقي الركبان:

- ‌ويستثنى من منع التلقي:

- ‌الأول: البضائع التي تتعرض للتلف

- ‌الثاني مما يستثنى:

- ‌الثالث مما يستثنى:

- ‌المسألة الثانيةعلاقة النهي عن تلقي الركبان بنفع السوق

- ‌المسألة الثالثةالحكم التكليفي لتلقي الركبان

- ‌المسألة الرابعةالحكم الوضعي لتلقي الركبان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على صحة العقد مع التلقي

- ‌دليل من قال: إن العقد باطل

- ‌دليل من قال: السوق شركاء في السلعة

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيالبيوع المنهي عنها دفعًا للضرر عن المسلم

- ‌الفرع الأولالبيع على بيع المسلم والشراء على شرائه

- ‌المسألة الأولىالأحاديث الواردة في الباب

- ‌المسألة الثانيةالحكم التكليفي للبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌المسألة الثالثةالحكم الوضعي لعقد من باع على بيع أخيه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه كون العقد صحيحًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول من قال: يفسخ البيع ما لم تفت السلعة:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الحنابلة على بطلان العقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المسألة الرابعةالبيع على بيع المسلم في بيع المزايدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌واعترض على هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يكره إلا في بيع المغانم والمواريث

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل:

- ‌دليل من قال: يكره مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الحديث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي الاتفاق على ترك المزايدة

- ‌الفرع الثانيالنهي عن النجش

- ‌المسألة الأولىتعريف النجش

- ‌تعريف النجش اصطلاحًا

- ‌الفرق بين التعريفين:

- ‌المسألة الثالثةالحكم الوضعي لبيع النجش

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح:

- ‌دليل من قال: العقد باطل:

- ‌تعليل من قال: له الخيار مطلقًا حتى ولو كان النجش بدون علم البائع:

- ‌تعليل من قال: ليس له الخيار مطلقًا، ولو كان النجش بعلم البائع:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌تعليل من قال: له الخيار إلا إن كان البائع لا يعلم بالنجش

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي النهي عن بيع المضطر

- ‌المسألة الأولىفي معني بيع المضطر وبيان الأحاديث الواردة فيه

- ‌الحديث الثاني:

- ‌ومعنى بيع المضطر:

- ‌المسألة الثانيةفي حكم بيع المضطر

- ‌الفرع الرابعفي النهي عن الغش في البيوع

- ‌المسألة الأولىتعريف الغش

- ‌تعريف الغش في الاصطلاح

- ‌المسألة الثانيةالحكم التكليفي للغش

- ‌وأما تحريم الغش من السنة

- ‌المسألة الثالثةالحكم الوضعي للبيع الذي وقع فيه غش

- ‌دليل من قال بصحة بيع المعيب، وللمشتري الخيار

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: البيع باطل:

- ‌ويناقش:

- ‌الفرع الخامسفي النهي عن بيع المخدرات

- ‌المسألة الأولى‌‌تعريف المخدرات

- ‌تعريف المخدرات

- ‌المسألة الثانيةحكم بيع المخدرات

- ‌الفرع السادسأن يكون العقد مشروعًا والباعث عليه غير مشروع

- ‌دليل من قال: لا يصح البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بصحة البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه تفريق الحنفية بين العنب والسلاح:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الأولفي الوقف

- ‌الفرع الأولفي حكم بيع الوقف

- ‌دليل الجمهور على عدم جواز بيعه

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجاب عنه الحافظ، فقال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي بيع رباع مكة ودورها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌فخلاصة الأقوال:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع والإجارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز البيع ولا الإجارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يكره البيع والكراء:

- ‌دليل من قال: يمنع بيع الأراضي دون المباني:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع دون الإجارة

- ‌دليل من خص الكراهة بأيام الموسم من الحاج والمعتمر:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي بيع أرض الخراج

- ‌المسألة الأولىتوطئة

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في بيع الخراج

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع أرض الخراج، وإجارتها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا تباع غير المساكن، بل تؤجر:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يشتري، ولا يبيع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المسألة الثالثةفي بيع فضل الماء والكلأ

- ‌والدليل على أن الإنسان إذا استخرج الماء من البئر، أو حازه في إناء جاز له بيعه، وكذلك الكلأ:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع فضل الماء والكلأ

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: له أن يمنع الناس من أخذ الماء والكلأ في أرضه، وله بيعه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: يجب بذل فضل الماء للإنسان والحيوان خاصة بشروط:

- ‌وأما الدليل على اشتراط أن يكون هناك كلأ ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء

- ‌وأما الدليل على التفريق بين الماشية والزرع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الأولالبيع في المسجد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يكره البيع في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يحرم البيع في المسجد:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيالبيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المسألة الأولىالحكم التكليفي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على أن المعتبر هو النداء الثاني:

- ‌دليل من قال: يحرم البيع من زوال الشمس

- ‌وتعقبه ابن قدامة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةالحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح:

- ‌دليل من قال: العقد باطل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌وتعقب ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةالبيع في حال السعي للجمعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يحرم البيع حال السعي:

- ‌دليل من قال: يحرم عليه البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةهل يقاس على البيع سائر العقود

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يحرم كل ما يشغل عن السعي إلى الصلاة:

- ‌دليل من قال: لا يحرم إلا البيع خاصة:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي بيع من لا تلزمه الجمعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يحرم عليهم البيع:

- ‌دليل من خص الكراهة بالسوق:

- ‌دليل من قال: يمنع المريض

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌تعليل من قال: يحرم عليهما معًا:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌تعليل من قال: يكره

- ‌الباب السابعالشروط في البيع (الشروط الجعلية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالفرق بين شروط البيع والشروط في البيع

- ‌المبحث الثانيالأصل في الشروط الجواز والصحة

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌وسبب الجمع بين هاتين المسألتين:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: الأصل في العقود الصحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال منها:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌دليل من قال: الأصل فيها الحظر

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عن ذلك من وجوه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الدليل على اعتبار العرف في العقود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الأولالشروط الصحيحة المعتبرة في العقود

- ‌المبحث الأولاشتراط ما يقتضيه العقد

- ‌تعريف هذا الشرط:

- ‌مثال الشروط التي يقتضيها العقد:

- ‌حكم اشتراط مثل هذا الشرط:

- ‌الفصل الثانياشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه

- ‌مثال ذلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأولاشتراط الحمل في الدابة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: الشرط صحيح:

- ‌دليل من قال: لا يصح الشرط:

- ‌ويناقش:

- ‌الفرع الثالثفي اشتراط أن يكون الحيوان معلمًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: يجوز الاشتراط:

- ‌تعليل محمد بن الحسن بأنه لا يجوز اشتراط الصيد في الحيوان

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط التصويت في الطير ونقل الرسائل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثمن الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه

- ‌المبحث الأولبيان معني هذا الشرط

- ‌المبحث الثانيفي حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه

- ‌الفرع الأولاشتراط مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد

- ‌ويناقش:

- ‌الأدلة على جواز اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المطلب الأولفي اشتراط الرهن في العقد

- ‌المطلب الثانيفي اشتراط الكفيل في العقد

- ‌المطلب الثالثاشتراط التأجيل في العقد

- ‌الشرط الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌المطلب الرابعالأحكام المتعلقة بالأجل

- ‌المسألة الأولىأن يكون الأجل معلوما

- ‌المسألة الثانيةأثر الجهالة في الأجل على عقد البيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: العقد فاسد:

- ‌تعليل من قال: العقد باطل:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على صحة العقد وبطلان الشرط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةاشتراط أن يؤدي الثمن من بيعه

- ‌المسألة الرابعةفي اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية

- ‌دليل من قال: لا يعلم التحديد إلا بالأهلة (الشهور الهجرية)

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌مناقشة هذه الأدلة:

- ‌دليل الجمهور على جواز التحديد بكل ما هو معلوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةإذا حدد التأجيل بالشهر وأطلق فلم يعين

- ‌المسألة السادسةفي التأجيل إلى الحصاد والجذاذ

- ‌دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانياشتراط مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه وليس فيه مصلحة للعقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:أن تكون المنفعة المستثناة معلومة

- ‌دليل من قال: لا يصح للبائع أن يستثني منفعة في المبيع مدة معلومة

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وتعقب:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يصح البيع والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌أما الجواب عن دعوى الاضطراب:

- ‌وأما الجواب بأن الرسول لم يرد حقيقة البيع:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح والشرط باطل:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعتعدد الشروط الصحيحة في المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح بيع وشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال: يصح شرط واحد، ولا يصح شرطان

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌مناقشة هذا التفسير:

- ‌التفسير الثاني للحديث:

- ‌مناقشة هذا التفسير:

- ‌التفسير الثالث للحديث:

- ‌مناقشة التفسير:

- ‌التفسير الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسإذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح

- ‌الفرع الأولإذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يخير بين الإمساك والرد دون أرش:

- ‌تعليل من قال: يخير بين الإمساك مع أخذ الأرش، وبين الرد:

- ‌تعليل من قال: ليس له أخذ الأرش إلا إذا تعذر الرد

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: لا خيار له إذا بان أعلى، أو شرط ما لا منفعة له فيه:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌تعليل من قال: له الرد إذا كان له غرض صحيح:

- ‌دليل من قال: له الرد مطلقًا إذا فات شرطه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الرابعفي الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الأولفي الشروط التي تخالف نصًا شرعيا

- ‌فرعحكم البيع مع وجود شرط محرم

- ‌المبحث الثانيحكم البيع مع وجود شرط يخالف مقتضى العقد

- ‌الفرع الأولإذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: إن كان في الشرط منفعة فسد، وإلا صح وبطل الشرط

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يبطل البيع والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة الحديث:

- ‌الموقف الأول:

- ‌التأويل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌التأويل الثاني:

- ‌التأويل الثالث:

- ‌التأويل الرابع:

- ‌التأويل الخامس:

- ‌دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفرع الأولإذا باعه أو صارفه أو أجره بشرط أن يقرضه

- ‌وحجة الجمهور:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وجه منع هذه العقود بخصوصها مع عقد البيع عند المالكية:

- ‌وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الصرف:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام النكاح:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الجعالة:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام القراض والمساقاة:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الشركة:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الراجح: في العقود المشتركة:

- ‌المبحث الرابعمن الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم

- ‌المبحث الخامسالشروط التي تعلق العقد

- ‌تعريف التعليق اصطلاحًا

- ‌الفرق بين التعليق والشرط:

- ‌الفرع الأولشروط التعليق

- ‌ويناقش:

- ‌الفرع الثانيأثر التعليق على التصرفات

- ‌الفرع الثالثخلاف العلماء في تعليق البيع على شرط

- ‌دليل من قال: لا يجوز تعليق البيع بالشروط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:التعليق غرر وقمار

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز تعليق البيع بالشروط:

- ‌الدليل الأول

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌تعليل من قال: يصح البيع ويبطل الشرط:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يبطل البيع والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث السادساشتراط البراءة من العيوب

- ‌الفرع الأولتعريف البيع على البراءة

- ‌الغرض من هذا الشرط:

- ‌الفرع الثانيفي أقسام البراءة

- ‌وجه ذلك:

- ‌وجه كون العيب الحادث لا يدخل:

- ‌الفرع الثالثفي البراءة من العيب المعلوم

- ‌دليل من قال: لا يبرأ مع العلم بالعيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي البراءة من العيب المجهول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يبرأ مطلقًا في جميع السلع

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الغرر في ذلك:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: يبرأ في الرقيق خاصة دون سائر الحيوان والعروض

- ‌دليل من قال: يبرأ من الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسالإبراء من المجهول

- ‌دليل من قال: يصح الإبراء من المجهول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الإبراء من المجهول صحيح إن تعذر علمه

- ‌دليل من منع الإبراء من المجهول مطلقًا:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسالحكم الوضعي للعقد إذا اقترن به شرط البراءة

- ‌دليل من قال بصحة العقد مع بطلان الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه من قال: يبطل العقد:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولفي تعريف بيع العربون

- ‌تعريف العربون اصطلاحًا

- ‌توصيف بيع العربون:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الفرع الثانيغرض العاقد من بيع العربون

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثالثشروط بيع العربون عند من يجيزه

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌وهذا القول غير دقيق:

- ‌الفرع الرابعخلاف العلماء في بيع العربون

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع العربون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه كون بيع العربون مشتملًا على الغرر المحرم

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يصح بيع العربون وقت أو لم يوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العربون بشرط أن يكون الأجل فيه مؤقتًا

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الخامسبعض المعاملات التي تشبه بيع العربون وليست منه

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌المبحث الثامنفي الشرط الجزائي

- ‌الفرع الأولفي تعريف الشرط الجزائي

- ‌تعريف الشرط الجزائي في الاصطلاح

- ‌الفرع الثانيشروط استحقاق الشرط الجزائي

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعحكم العقد إذا تضمن شرطًا جزائيًا

- ‌القول الأول:

- ‌وقد استدلوا بأدلة عامة وخاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌وأما الأدلة الخاصة على صحة اشتراط الشرط الجزائي، فكثيرة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةالشرط الجزائي في مقابل الديون

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌وجه التفريق بينهما:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المطلب الثانيفي أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد

- ‌ويناقش:

- ‌دليل القائلين بجواز العقوبة المالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وناقش المانعون هذا الدليل من وجوه:

- ‌وإليك الخلاف في تغريم الغاصب:

- ‌الحال الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الثاني:

- ‌الحال الثانية:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وتعقب هذا الاستدلال من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌والجواب على هذا الدليل من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌والجواب على هذا من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز أخذ التعويض المالي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌‌‌ورد هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌المطلب الثالثسقوط الأجل إذا لم يسدد في وقته المحدد

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

الفصل: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله،

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق

»

(1)

.

‌وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وحده، وأبقى على العقد صحيحًا، فدل على أن الشرط إذا كان مخالفًا للشرع صح البيع، وبطل الشرط.

والحنابلة أخذوا بهذا الحديث في باب المعاوضات وفي غيره، فقالوا: ببطلان الشرط وحده دون العقد، وقاسوا على اشتراط الولاء جميع الشروط التي تخالف مقتضى العقد، وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع.

‌مناقشة الحديث:

أشكل على المخالفين، كيف يصدر الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط شرط باطل في العقد، ويأمر به، وهو يعلم بطلانه، ولهذا وقفوا من الحديث أحد موقفين:

‌الموقف الأول:

الحكم بشذوذ لفظة (اشترطي لهم الولاء).

جاء في الفتح: «واستشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم في البيع على شرط فاسد، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أنكر الشرط في الحديث، فروى الخطابي في المعالم بسنده إلى يحيى بن أكثم، أنه أنكر ذلك، وعن الشافعي في الأم

(1)

البخاري (2563)، ومسلم (1504).

ص: 342

الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط، لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه، وروايات غيره قابلة للتأويل، وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى الذي وقع له، وليس كما ظن»

(1)

.

وفي تلخيص الحبير: «قال الرافعي: قالوا: إن هشام بن عروة تفرد بقوله: (اشترطي لهم الولاء) ولم يتابعه سائر الرواة، والله أعلم، وقد قيل: إن عبد الرحمن ابن نمر تابع هشامًا على هذا، فرواه عن الزهري، عن عروة نحوه»

(2)

.

والحق أن هشامًا لم ينفرد بهذه اللفظة، بل رواها غيره، إلا أنه ما من راو رواها إلا وقد اختلف عليه في ذكرها، وأرى أن الأكثر على رواية (اشتريها، فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق) وهذا ليس فيه الإذن باشتراط الولاء لهم مع العلم بأن الوفاء به متعذر لحرمته

(3)

.

(1)

فتح الباري (5/ 190 - 191)، وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 147): «ردها الشافعي ولم يثبتها، ولكن أصحاب الصحيحين وغيرهم أخرجوها، ولم يطعنوا فيها، ولم يعللها أحد سوى الشافعي فيما نعلم

».

وقد علمت أن يحيى بن أكثم قد أنكرها. وانظر شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 140).

(2)

تلخيص الحبير (3/ 13) رقم: 1153.

(3)

الحديث يرويه عروة عن عائشة، واختلف على عروة فيه:

فرواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بزيادة (خذيها واشترطي لهم الولاء).

وخالفه الزهري ويحيى بن سعيد وأبو الزبير، فرووه عن عروة بدون هذه الزيادة.

ورواه الأسود، عن عائشة ولم يأت ذكر لهذه الزيادة في كل من رواه من هذا الطريق إلا فيما رواه إسحاق بن راهوية، وإذا رواه غير إسحاق لم يأت ذكر لهذه اللفظة.

وأكثر الطرق عن القاسم بن محمد عن عائشة لا يذكر فيها هذه اللفظة، وألفاظ الصحيحين من طريق القاسم ليس فيها زيادة:(واشترطي لهم الولاء).

كما رواه ابن عمر عن عائشة في الصحيحين، ورواه أبو أيمن وعمرة عن عائشة في البخاري ولم يختلف عليهم في عدم ذكرها. هذا على سبيل الإجمال، وإليك تفصيل ما أجمل. =

ص: 343

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فقد جاء لفظ (اشترطي لهم الولاء) من عدة طرق:

الطريق الأول: عن عروة، واختلف عليه فيه:

فرواه هشام، عن أبيه، عن عائشة بذكر (واشترطي لهم الولاء)، وروايته في الصحيحين.

وخالفه كل من:

الأول: الزهري، كما في صحيح البخاري (2561) و (2717) ومسلم (1504)، فرواه عن عروة به، بلفظ:(ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق).

الثاني: يحيى بن سعيد القطان، كما في سنن النسائي الكبرى (5018)، فرواه عن عروة به، بلفظ:(اشتريها، فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق).

الثالث: أبو الزبير، رواه عبد الرزاق (13008) أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: جاءت وليدة لبني هلال يقال لها: بريرة، تستعين عائشة في كتابتها ..... وفيه: لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق.

هذا فيما يخص الاختلاف على عروة.

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 45): «في هذا - يعني قوله (واشترطي لهم الولاء) - اختلف هشام والزهري، فإن كان الذي يعتبر هو الضبط والحفظ، فيؤخذ بما روى أهله، ويترك ما روى الآخرون، فإن ما روى الزهري أولى؛ لأنه أتقن، وأضبط، وأحفظ من هشام، وإن كان الذي يعتبر في ذلك هو التأويل

» ثم ذكر وجه التأويل لما يراه.

قلت: وقد وافق الزهري كل من يحيى بن سعيد، وأبي الزبير، وهو مما يرجح روايتهم على رواية هشام.

الطريق الثاني ممن ذكر (واشترطي لهم الولاء) من غير طريق عروة.

رواه إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، واختلف على إبراهيم:

فرواه إسحاق بن راهوية في مسنده (1539) أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وفيه:(اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق). =

ص: 344

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأبو معاوية من أخص أصحاب الأعمش إلا أنه قد اختلف عليه فيه.

فرواه إسحاق، عن أبي معاوية كما سبق.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 43) حدثنا أبو بشر الرقي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش به، وفيه:(اشتريها، فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق).

ورواه أبو يعلى في مسنده (4520) من طريق جرير، عن الأعمش به، وفيه:(أعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق).

ورواه منصور عن إبراهيم، واختلف على منصور:

فرواه إسحاق في مسنده (1541) أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم به، وفيه:(اشترطي لهم الولاء).

ورواه البخاري (2536) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور به، وفيه:(أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق). ولم يذكر (اشترطي لهم الولاء).

كما رواه كل من سفيان، وأبي عوانة عن منصور بدون قوله:(واشترطي لهم الولاء).

رواه البخاري (6760) من طريق سفيان، عن منصور به، بلفظ:(الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة).

ورواه البخاري أيضًا (6754) وابن حبان في صحيحه (4271)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 223) من طريق أبي عوانة، عن منصور، به، بلفظ:(أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). وليس فيه (واشترطي لهم الولاء).

ورواه شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، واختلف على شعبة، فيه:

فرواه إسحاق بن راهوية (1540) حدثنا وهب بن جرير، نا شعبة، عن الحكم به، وفيه:(اشترطي لهم الولاء).

ورواه جماعة عن شعبة في الصحيحين وفي غيرهما ولم يذكروا فيه (واشترطي لهم الولاء).

فقد رواه البخاري (1493) عن آدم.

ورواه أيضًا (6751) عن حفص بن عمر.

ورواه أيضًا (6717) عن سليمان بن حرب.

ورواه أيضًا (5284) عن عبد الله بن رجاء،

ورواه مسلم (1504) من طريق محمد بن جعفر، ورواه غير مسلم، ولكن أكتفي بالصحيح عن غيره.

ورواه النسائي في المجتبى (2614) وفي الكبرى (2396) من طريق بهز بن أسد.

ورواه أيضًا في المجتبى (3450) وفي الكبرى (5643) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.

ورواه الدارمي (2289) عن سهل بن حماد.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 223) من طريق أبي داود الطيالسي. =

ص: 345

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تسعتهم عن شعبة، به، بلفظ:(أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). ولم يذكروا (اشترطي لهم الولاء).

والملاحظ أن طريق الأسود عن عائشة لم يذكر فيه (واشترطي لهم الولاء) إلا عند إسحاق ابن راهوية فقط دون غيره، سواء من طريق الأعمش، أو من طريق منصور، أو من طريق شعبة، فإذا روى الحديث إسحاق من هذه الطرق ذكر فيها لفظ (واشترطي لهم الولاء) وإذا رواها غيره تجدها متفقة على عدم ذكر (واشترطي لهم الولاء) وهي في الصحيحين أو في أحدهما فليتأمل، بل إن إسحاق لما روى الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة ذكر نفس لفظ هشام كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، فليتأمله الباحث، وتتابع طرق إسحاق على تكرار هذه اللفظة مهما تعددت الطرق مما لا يوافقه فيه غيره يجعل الباحث يتوقف في قبول مثل ذلك، خاصة أن إسحاق رحمه الله ممن روى الحديث عن هشام، عن عروة، عن أبيه، فربما دخل لفظ هذا على هذا، والله أعلم.

الطريق الثالث: ممن ذكر لفظة (واشترطي لهم الولاء)

هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه (القاسم بن محمد) عن عائشة.

رواه أبو معاوية، عن هشام بن عروة، واختلف على أبي معاوية:

فرواه إسحاق بن راهوية في مسنده (968) قال: أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات، وفيه:(اشتريها، واشترطي لهم الولاء).

وهذا اللفظ موافق لرواية هشام بن عروة، عن أبيه. كما أنه يلاحظ أن إسحاق لا يروي الحديث إلا ويذكر هذه اللفظة مهما تعددت طرق الحديث، ولا أجد هذا في غيره.

وخالف أحمد بن حنبل في مسنده (6/ 45)، وزهير بن حرب، ومحمد بن العلاء عند مسلم، (1504) فرووه عن أبي معاوية، عن هشام به، وفيه (اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). ولم يذكر فيه (واشترطي لهم الولاء).

كما رواه البخاري (2578)، ومسلم (1504) من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، بلفظ (أحمد وزهير بن محمد ومحمد بن العلاء) كما هي رواية الأكثر. وهذه مخالفة أخرى من إسحاق رحمه الله تؤكد ما أشرت إليه من أن إسحاق قد دخل عليه لفظ هشام عن أبيه بلفظ غيره. =

ص: 346

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه مسلم (1504) من طريق سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم به، وليس فيه (واشترطي لهم الولاء).

كما رواه أسامة بن زيد، عن القاسم بن محمد به، بلفظ (اشتريها، فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). انظر مسند أحمد (6/ 180)، ومسند أبي يعلى (4436).

ورواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن (فروخ) عن القاسم، واختلف على ربيعة:

فرواه البخاري (5430) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة، أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها، فتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو شئت شرطتيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. وهذا اللفظ فيه متابعة لرواية هشام إلا أن إسماعيل بن جعفر قد خالفه من هو أوثق منه.

فقد خالفه مالك، ومحمد بن جعفر، وسفيان ويحيى بن سعيد، وسليمان بن بلال، فرووه عن ربيعة ولم يذكروا ما ذكره إسماعيل بن جعفر.

فقد رواه البخاري (5279) ومسلم (1504) من طريق مالك، عن ربيعة، بلفظ: كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن: أنها أعتقت، فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق

وذكر بقية الحديث.

ورواه أبو عوانة في مسنده (3/ 232) من طريق محمد بن جعفر وسفيان ويحيى بن سعيد فرقهم، عن ربيعة به بنحو رواية مالك عن ربيعة.

إلا أن سفيان اقتصر على قوله: (الولاء لمن أعتق).

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 43) من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة به، بدون قوله (واشترطي لهم الولاء).

الطريق الرابع: ممن ذكر لفظة (واشترطي لهم الولاء).

ما رواه عبد الرزاق (7/ 249) رقم 13007، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: لما سامت عائشة بريرة، فقالت: أعتقها، فقالوا: وتشترطين لنا ولاءها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك له، فقال: نعم اشترطيه، فإن الولاء لمن أعتق.

وهذا رجاله ثقات، وهو موافق للفظ هشام.

الطريق الخامس: ممن ذكر لفظة (اشترطي لهم الولاء).

ما رواه النسائي في السنن الكبرى (5017) والطبراني في المعجم الكبير (24/ 204) =

ص: 347

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رقم: 525 من طريق يزيد بن الرومان، عن عروة، عن بريرة، وفيه ما ذكره هشام:(اشتريها، واشترطي لهم، فإن الولاء لمن أعتق). فجعله يزيد بن الرومان من مسند بريرة، وقد خالف فيه يزيد كل من الزهري، وهشام ويحيى بن سعيد، حيث رووه عن عروة، عن عائشة، فجعلوه من مسند عائشة، فأخشى أن يكون اللفظ هو لفظ هشام.

هذه خمسة طرق وقفت عليها كلها ذكرت: (واشترطي لهم الولاء) إلا أنه لا يذكرها أحد إلا ويختلف عليه فيها، والأكثر على عدم ذكرها. ورغبت في عدم التطويل، فالطريق الذي في الصحيحين لم أخرجه من غيرهما، وإن كنت قد وقفت عليه خارج الصحيح خشية أن يكون هناك زيادة في المتن يستدعي البحث الإشارة إليها مما يشهد للفظ هشام عن عروة، فإذا لم يكن فيه ما يعزز مثل هذا تجاهلته، مكتفيًا بالصحيحين.

وهناك من رواه عن عائشة، ولم يذكر فيه (واشترطي لهم الولاء) ولم يختلف عليه في ذلك، فمنهم:

الأول: ابن عمر، عن عائشة.

رواه البخاري (2169)، ومسلم (1504) من طريق نافع، عن ابن عمر، وفيه:(لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق).

قال ابن عبد البر في التمهيد (22/ 172): «وليس في شيء من أخبار بريرة أصح من هذا الإسناد، عن ابن عمر، وليس فيه اختلاف كما في حديث هشام، من اختلاف ألفاظه» .

وقال الشافعي كما الأم (8/ 74): «وأحسب أن حديث نافع أثبتها كلها، لأنه مسند، وأنه أشبه

».

الثاني: أبو أيمن، عن عائشة.

رواه البخاري (2726) و (2565) بلفظ: (اشتريها، فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا).

الثالث: عمرة، عن عائشة.

رواه البخاري (456) عنها، عن عائشة، وفيه:(ابتاعيها، فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). وهؤلاء الثلاثة (ابن عمر، وعمرة، وأبو أيمن) لم يختلف عليهم في عدم ذكر (واشترطي لهم الولاء).

وقال الشافعي كما في سنن البيهقي (10/ 337): «حديث يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أثبت من حديث هشام، وأحسبه غلط في قوله:(واشترطي لهم الولاء)

».

وقال الشافعي أيضًا في الأم (8/ 74): «لعل هشامًا أو عروة حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: =

ص: 348

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لا يمنعك ذلك، إنما رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء، فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم، فالأحاديث الثلاثة متفقة فيما سوى هذا الحرف».

وقول الإمام: «الأحاديث الثلاثة» يعني: الطرق الثلاثة: طريق عمرة، عن عائشة، وطريق ابن عمر، عن عائشة، وطريق عروة عن عائشة.

هذا ما وقفت عليه من مسند عائشة رضي الله عنها، وأنت تلحظ: أن أكثر الطرق على عدم ذكر (واشترطي لهم الولاء)، ولم يختلف على هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في ذكرها، وإن كان قد رواه غيره عن أبيه بدون ذكرها.

وطريق الأسود، عن عائشة لم يأت ذكرها إلا فيما رواه إسحاق، وإذا رواه غير إسحاق لم يأت ذكر لهذه اللفظة.

كما أن أكثر الطرق عن القاسم بن محمد عن عائشة لا يذكر فيها هذه اللفظة، وألفاظ الصحيحين من طريق القاسم ليس فيها زيادة:(واشترطي لهم الولاء).

هذا فيما يتعلق بالحديث من مسند عائشة، وقد ورد الحديث من مسند غيرها، منهم:

الأول: أبو هريرة. رواه مسلم (1505) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.

وهذا اللفظ موافق لرواية الأكثر، ولم يذكر فيه (واشترطي لهم الولاء).

الثاني: ابن عباس. رواه ابن حبان (5120) والطبراني في المعجم الكبير (11/ 283) رقم: 11744 من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ: اشترت عائشة بريرة من الأنصار لتعتقها، واشترطوا عليها أن تجعل لهم ولاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق

وذكر الحديث.

وهذا ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشترط لهم الولاء، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، والسياق يشهد أن سماكًا لم يحفظ الحديث، حيث ساق الحديث بأن عائشة اشترت بريرة قبل علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ووافقت على أن يكون الولاء لهم، ثم علم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بعد الشراء، فأخبر أن الولاء لمن أعتق.

والحق الذي اتفقت عليه الروايات أن عائشة رفضت أن تشتري بريرة بهذا الشرط، وقد =

ص: 349