الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مالك أن ما ابتاع به له، وأن الربح في ذلك له، والخسارة عليه، وهذا عندي مبني على أن الدنانير والدراهم لا تتعين بالغصب»
(1)
.
الحال الثانية:
أن يشتري بذمته، وينقد الثمن من المال المغصوب، فهنا الشراء صحيح؛ لثبوته في ذمته، واختلفوا فيمن يستحق الربح.
فقيل: ليس للمغصوب إلا رأس ماله مطلقًا، سواء ربح فيها الغاصب أو لم يربح.
وهذا مذهب الحنفية
(2)
، وقول الإمام مالك وابن القاسم
(3)
، وحكى ابن رشد الجد الاتفاق عليه
(4)
، وهو القول الجديد للشافعي
(5)
، واختاره بعض الحنابلة
(6)
.
(1)
المنتقى (5/ 280).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 149)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 264)، العناية شرح الهداية (9/ 330 - 331)، الفتاوى الهندية (5/ 141)، الجوهرة النيرة (1/ 345)، فتح القدير (9/ 331)، البحر الرائق (8/ 129).
(3)
جاء في الذخيرة (8/ 317): «إذا غصب دراهم أو دنانير، فربح فيها، فثلاثة أقوال: قال مالك وابن القاسم: لا شيء لك إلا رأس المال لتقرر الضمان عليه بالتصرف، استنفقها، أو اتجر فيها» . وانظر المدونة (5/ 73).
(4)
قال في بدائع الصنائع (7/ 154): «وأما الغلة فللغاصب عندنا، وعند الشافعي رحمه الله للمالك» .
(5)
الحاوي الكبير (7/ 336)، المهذب (1/ 370).
(6)
جاء في المغني (5/ 159): «وإن اشتراه في ذمته، ثم نقد الأثمان، فقال أبو الخطاب: يحتمل أن يكون الربح للغاصب، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليه؛ لأنه اشترى لنفسه في ذمته، فكان الشراء له، والربح له، وعليه بدل المغصوب، وهذا قياس قول الخرقي
…
».