الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
(4)
.
وقيل: الوقف غير لازم، فهو بمنزلة العارية، فله أن يرجع فيه أي وقت شاء، ويورث عنه إذا مات، وهو قول أبي حنيفة
(5)
.
دليل الجمهور على عدم جواز بيعه
.
الدليل الأول:
(ح-325) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،
أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به. قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث .... »
(6)
.
(1)
الذخيرة للقرافي (6/ 322)، حاشية الدسوقي (4/ 89)، فتح العلي المالك (2/ 261).
(2)
جاء في كفاية الأخيار (1/ 608): «إذا صح الوقف لزم كالعتق .. » . وانظر إعانة الطالبين (3/ 166)، وفي التنبيه (ص: 137): «وإذا صح الوقف لزم، فإن شرط فيه الخيار، أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل .. » . وانظر المهذب (1/ 442)، مغني المحتاج (2/ 383).
(3)
الإنصاف (7/ 100)، المبدع (5/ 352)، شرح منتهى الإرادات (2/ 409).
(4)
البحر الرائق (5/ 203).
(5)
تبيين الحقائق (3/ 325)، شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 95).
(6)
صحيح البخاري (2737).