الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ضعيف جدًا]
(1)
.
ومعنى بيع المضطر:
عرفه ابن عابدين من الحنفية: بأن يضطر إلى بيع شيء من ماله، ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل، بغبن فاحش
(2)
.
ومثال شراء المضطر، قال:«أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيره، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنه»
(3)
.
(1)
في إسناده بشر أبو عبد الله الكندي.
قال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي: لا يكاد يعرف. تهذيب التهذيب (1/ 405).
وفي التقريب: مجهول.
وفي إسناده أيضًا: بشير بن مسلم الكندي.
ذكره ابن حبان في الثقات (6891).
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (2/ 378).
وقال البخاري: لم يصح حديثه - يعني: حديثنا هذا - التاريخ الكبير (2/ 104).
وقال مسلمة بن قاسم: مجهول.
وفي التقريب: مجهول.
وعلى ضعف إسناده فقد اختلف فيه، وقد ذكر ذلك المزي في تهذيبه:
قال المزي في تهذيب الكمال (4/ 174): قيل: عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن عبد الله ابن عمرو.
وقيل: عن مطرف، عن بشير أبي عبد الله الكندي، عن عبد الله بن عمرو.
وقيل: عن مطرف، عن بشير بن مسلم الكندي، أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو» اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 378): بشير بن مسلم الكندي، أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو. وقال بعضهم: عن رجل، عن عبد الله بن عمرو. اهـ
قال أبو داود في السنن (2489): «هذا حديث ضعيف جدًا، أبو عبد الله وبشير مجهولان» .
وقال النووي: هذا الإسناد ضعيف. المجموع (9/ 189).
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 59).
(3)
فتاوى السغدي (1/ 468).
وعرفه الحنابلة: بأن يكره على دفع مال، فيبيع ملكه لذلك، قال في الإنصاف: وهو بيع المضطر»
(1)
.
(1)
الإنصاف (4/ 265).