الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
إذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح
الفرع الأول
إذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه
[م-412] إذا اتفق البائع والمشتري على اشتراط صفة في المعقود عليه، ولم يف أحد العاقدين بالشرط، وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه، فما حكم العقد.
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يثبت لمن فاته الخيار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمسكه بالثمن، وهذا مذهب الجمهور
(1)
.
القول الثاني:
يخير بين الفسخ، وبين الإمساك مع أرش فقد الصفة. وهو الصحيح من
(1)
انظر في مذهب الحنفية،: الدر المختار (4/ 587)، تبيين الحقائق (4/ 23، 53)، البحر الرائق (6/ 25) و (5/ 313)، الهداية شرح البداية (3/ 23، 47)، فتح القدير (6/ 332).
وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (5/ 125)، التاج والإكليل (4/ 427)، الشرح الكبير (3/ 108)، الفواكه الدواني (2/ 82)، مواهب الجليل (4/ 427).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 35)، السراج الوهاج (ص: 181)، منهاج الطالبين (ص: 46).