الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جوازه، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى
(1)
.
قال ابن تيمية: «وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، وكثير من أصول الشافعي، وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد»
(2)
.
وهذا الكلام من ابن تيمية كأنه ينسب هذا المذهب إلى جمهور الفقهاء وحتى لا يفهم منه أن مذهب الجمهور مطابق لقول ابن حزم، استدرك ذلك بقوله: إلا أن «هؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر، ويتوسعون في الشروط أكثر منهم؛ لقولهم بالقياس، والمعاني، وآثار الصحابة، ولما يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن أهل الظاهر»
(3)
.
دليل من قال: الأصل في العقود الصحة
الدليل الأول:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1].
وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ} [النحل:91].
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المؤمنون:8].
ومن السنة أحاديث كثيرة، منها:
(ح-353) ما رواه البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير،
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
(4)
.
(1)
المحلى، مسألة (1447).
(2)
مجموع الفتاوى (29/ 126 - 127)، وانظر المدخل للزرقاء (1/ 476)، وانظر القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية (2/ 148) وما بعدها.
(3)
القواعد النورانية (ص: 369).
(4)
البخاري (2721)، ومسلم (1418).