الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
خلاف العلماء في بيع العربون
[م-434] اختلف العلماء في بيع العربون على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز، وهو قول الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، وأبو الخطاب من الحنابلة
(4)
، ونسب ابن رشد هذا القول للجمهور
(5)
. وذكر ابن عبد البر والقرطبي: بأنه قول جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين
(6)
.
القول الثاني:
البيع صحيح، سواء وقت أو لم يوقت، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة
(7)
.
(1)
إعلاء السنن (14/ 173)، فتاوى السغدي (1/ 472).
(2)
المنتقى للباجي (4/ 157 - 158)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 521)، تفسير القرطبي (5/ 150)، الاستذكار (19/ 10)، التفريع (2/ 168)، التاج والإكليل (6/ 235)، مواهب الجليل (4/ 369 - 370)، القوانين الفقهية (ص: 171)، الكافي لابن عبد البر (ص: 366)، بداية المجتهد (2/ 122).
(3)
المجموع (9/ 408)، روضة الطالبين (3/ 397)، أسنى المطالب (2/ 31)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 230)، نهاية المحتاج (3/ 476)، تحفة المحتاج (4/ 321 - 322)، التنبيه (ص: 88)، السراج الوهاج (ص: 182)، مغني المحتاج (2/ 39).
(4)
المغني (4/ 160)، الإنصاف (4/ 358)، المبدع (4/ 59).
(5)
بداية المجتهد (2/ 122).
(6)
انظر التمهيد (24/ 178)، تفسير القرطبي (5/ 150).
(7)
المغني (4/ 160)، الإنصاف (4/ 358)، شرح منتهى الإرادات (2/ 33)، كشاف القناع (3/ 195)، المبدع (4/ 59).