الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
في حكم بيع المضطر
[م-373] قال الحطاب في مواهب الجليل: «سئل السيوري
…
عمن يتعدى عليه الأعراب، فيسجنونه، فيبيع هو، أو وكيله، أو من يحتسب له ريعًا، لفدائه، هل يجوز شراؤه، أم لا ..... فأجاب: بيع المضطر لفدائه جائز، ماض، باع هو، أو وكيله بأمره، وكذا أخذه معاملة، أو سلفًا، ومن فعل ذلك معه أجر على قدر نيته في الدنيا والآخرة»
(1)
.
وقال الخطابي: «بيع المضطر يكون على وجهين:
أحدهما: أن يضطر إلى العقد عن طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد.
والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مئونة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة»
(2)
.
وهذان الوجهان اللذان ذكرهما الخطابي، سبق لنا خلاف العلماء في حكم البيع فيهما.
سواء ما كان فيه الإكراه على البيع.
أو كان الإكراه على سبب البيع، كما لو طلب شخص ظالم من آخر مالًا، فاضطره إلى بيع ماله، ليدفع له، لئلا يناله أذى، أو يمنع من حق من حقوقه.
(1)
مواهب الجليل (4/ 249).
(2)
معالم السنن (3/ 74 - 75).
فقيل في هذه الصورة: البيع لازم، وهو المعتمد في مذهب المالكية
(1)
، ومذهب الشافعية
(2)
، واختيار ابن تيمية من الحنابلة
(3)
.
وقيل: البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.
فقوله: غير لازم، يعني أنه صحيح، وللمكره الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء رده
(4)
.
وقيل: لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية
(5)
، وقول في مذهب الحنابلة
(6)
.
وقيل: يصح البيع، ويكره الشراء منه، وهو مذهب الحنابلة
(7)
.
وسبق لنا ذكر أدلة كل قول في الركن الثاني من أركان البيع، فأغنى عن إعادته هنا.
(1)
مواهب الجليل (4/ 248)، التاج والإكليل (6/ 41 - 42)، الشرح الكبير (3/ 6)، الفواكه الدواني (2/ 73)، حاشية الدسوقي (3/ 6).
(2)
إعانة الطالبين (3/ 7)، روضة الطالبين (3/ 342)، مغني المحتاج (2/ 8)، ويسمونه بيع المصادر.
(3)
الإنصاف (4/ 265).
(4)
انظر المراجع السابقة في مذهب المالكية.
(5)
خبايا الزوايا (ص: 186)، روضة الطالبين (3/ 242).
(6)
المحرر (1/ 311)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: 43)، الإنصاف (4/ 265).
(7)
الإنصاف (4/ 265)، المبدع (4/ 7)، المحرر (1/ 311)، ويسمونه بيع المضطر.