الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
الشروط التي تعلق العقد
تعريف التعليق اصطلاحًا
(1)
:
ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط
(2)
.
مثاله: أن يعلق أحد المتعاقدين الصفقة على رضا أبيه، أو موافقة زيد من الناس، أو على قدومه.
الفرق بين التعليق والشرط:
قال في المنثور: «والفرق بين التعليق والشرط: أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته، كإن، وإذا.
والشرط: ما جزم فيه بالأصل، وشرط فيه أمر آخر»
(3)
.
فإذا قلت: بعتك إن رضي فلان، فهذا تعليق.
وقولك: بعتك على أن تحمل المبيع إلى البيت، فهذا شرط.
(1)
تعريف التعليق لغة، جاء في القاموس المحيط - (ص: 1177): عَلِقَ الصَّيْدُ في حِبالَتِهِ. وعَلَّقَهُ تَعْليقًا: جَعَلَهُ مُعَلَّقًا كَتَعَلَّقَه. اهـ
وفي تاج العروس علّق الشيءَ بالشّيءِ ومنه وعليه تعْليقًا: ناطَه به.
(2)
البحر الرائق (4/ 2)، الدر المختار (3/ 341)، حاشية ابن عابدين (5/ 240).
(3)
المنثور في القواعد الفقهية (1/ 370).