الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السادس
الحكم الوضعي للعقد إذا اقترن به شرط البراءة
[م-430] من ذهب إلى صحة اشتراط البراءة من العيوب كالحنفية ليس بحاجة إلى بحث هذه المسألة، وكذا المالكية في حال كان المبيع رقيقًا، وكذا الشافعية فيما إذا كان المبيع حيوانًا، فإن الشرط إذا كان صحيحًا، كان البيع صحيحًا كذلك، ولكن نحتاج إلى معرفة من يرى بطلان هذا الشرط، كالحنابلة مثلًا، وكذلك المالكية والشافعية فيما لو كانت البراءة من العيوب في العروض، وليست في الحيوان، هل يبطل عندهم العقد، أو يبطل الشرط وحده. في هذا خلاف بينهم،
فقيل: يصح العقد، ويبطل الشرط.
وهذا مذهب المالكية
(1)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: يبطل العقد، وهذا وجه في مذهب الشافعية
(4)
.
(1)
المنتقى للباجي (4/ 179 - 180)، حاشية العدوي (2/ 206)، وقال في الشرح الكبير (3/ 119):«وأما غير الرقيق فلا تنفع فيه البراءة مطلقًا، فشرطها باطل، والعقد صحيح» . وقال في فتح العلي المالك (1/ 360): «إذا اشترط البائع على المشتري في عقدة البيع، أنه لا يرد المبيع بما يظهر فيه، من العيوب القديمة، فإن البيع يصح، ويبطل الشرط؛ إلا أن يشترط البائع البراءة من العيوب التي يجهلها في الرقيق خاصة، فله ذلك إذا طالت إقامته عنده» .
(2)
قال النووي في الروضة (3/ 471): «إن بطل هذا الشرط لم يبطل به البيع على الأصح» . وانظر المجموع (11/ 624)، المهذب (1/ 288).
(3)
الإنصاف (4/ 359)، المغني (4/ 129)، كشاف القناع (3/ 196 - 197).
(4)
المجموع (11/ 624)، المهذب (1/ 288) ..