الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(ث-55) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد ابن عجلان، عن نافع،
عن ابن عمر، أن رجلًا سأل عن شراء أرض الخراج، أو شيء هذا معناه، فقال: يخرج الصغار من عنقه، فتجعله في عنقك
(1)
.
[إسناده حسن].
الدليل الثالث:
(ث-56) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة،
عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض شيئًا، ويقول: عليها خراج المسلمين
(2)
.
[قتادة لم يسمع من علي، ولم يسمع من صحابي غير أنس].
الدليل الرابع:
(ث-57) روى ابن أبي شيبة من طريق شريك، عن الشيباني، عن عكرمة،
عن ابن عباس أنه كره شراء أرض السواد
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
دليل من قال: يشتري، ولا يبيع:
جاء في المغني: «وقد روي عن أحمد أنه قال: إن كان الشراء أسهل، يشتري الرجل ما يكفيه، ويغنيه عن الناس، هو رجل من المسلمين، وكره البيع في
(1)
المصنف (4/ 337).
(2)
المصنف (4/ 337).
(3)
المصنف (4/ 338).
(4)
شريك سيء الحفظ، والشيباني، هو سليمان بن فيروز، ثقة.