الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه أحد، ولا يقتص فيه من حد، ولا يتخذ سوقًا
(1)
.
[ضعيف جدًا]
(2)
.
دليل من قال: يحرم البيع في المسجد:
(ح-348) استدلوا بما رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد
…
الحديث
(3)
.
[سبق تخريجه في أدلة القول الأول].
وإذا ثبت النهي عن البيع في المسجد، فإن الأصل حمل النهي على التحريم، ولا يحمل على الكراهة إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة.
(4)
.
قال الصنعاني تعليقًا على حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك
…
(5)
.
(1)
سنن ابن ماجه (748).
(2)
ومن طريق زيد بن جبيرة أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 310)، وابن عدي في الكامل (3/ 202) وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 403).
وفي إسناده زيد بن جبيرة، قال فيه النسائي: ليس بثقة.
وقال ابن معين: لا شيء.
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال فيه الحافظ: متروك.
(3)
المسند (2/ 179).
(4)
نيل الأوطار (2/ 167).
(5)
سنن الترمذي (1321).