الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن العربي: «كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز اجتماعهما، أصله البيع والسلف، فركبه على جميع مسائل الفقه، ومنه البيع والنكاح
…
ومن هذا الباب الجمع بين العقد الواجب والجائز، ومثله بيع وجعالة .... وأمثال ذلك لا تحصى»
(1)
.
هذا من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل:
وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الصرف:
(2)
.
وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام النكاح:
(3)
.
وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الجعالة:
فإن «الجعل مبني على الجهالة بالعمل، وعلى أن العامل بالخيار، والبيع يأبى ذلك»
(4)
.
(1)
القبس (2/ 843).
(2)
الموافقات (3/ 201).
(3)
الموافقات (3/ 202).
(4)
المرجع السابق.