الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
من الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم
[م-419] إذا تضمن الشرط غررًا كثيرًا فسد البيع
(1)
.
كما لو اشترى بقرة على أنها تحلب كذا وكذا رطلًا
(2)
.
(3)
.
أو باع سلعة، واشترط عليه أن ينفق عليه مدة حياته
(4)
.
أو اشترط عليه حمل المبيع إلى منزله، والبائع لا يعرف منزل المشتري لم يصح، لوجود الغرر
(5)
.
(1)
بينا سابقًا حكم الغرر، وأن الغرر منه ما هو جائز بالإجماع، ومنه ما هو محرم بالإجماع، ومنه ما هو مختلف فيه، وفصلنا كلام الفقهاء هناك بما يغني عن إعادته هنا، والمقصود هنا بالغرر: الغرر المحرم، وليس الغرر المغتفر.
(2)
جاء في البدائع (5/ 169): «لو اشترى ناقة وهي حامل على أنها تضع حملها إلى شهر أو شهرين فالبيع فاسد ; لأن في وجود هذا الشرط غررًا وكذا لو اشترى بقرة على أنها تحلب كذا وكذا رطلًا» . وانظر المجموع (9/ 393)، حاشية البجيرمي (2/ 213).
(3)
المجموع (9/ 393).
(4)
جاء في المدونة (4/ 427): «سئل مالك عن رجل أعطى رجلًا دارًا على أن ينفق عليه الرجل حياته. قال: قال مالك: لا يجوز. وما استغلها فذلك له، وترد الدار إلى صاحبها، والغلة بالضمان، وما أنفق على الرجل غرمه الرجل له، وأخذ داره» . وانظر مواهب الجليل (4/ 363).
(5)
الإنصاف (4/ 346).
وأجاز الحنابلة شرط البائع نفع المبيع مع جهالة المدة.
(1)
.
وقد يقال: إن إعتاق سفينة من قبيل التبرع المشروط، فخرج عن باب المعاوضة، أما اشتراط مثل ذلك في المعاوضة فلا أشك في بطلانه؛ لأن أمد الحياة مجهول
والدليل على فساد البيع بالشرط المتضمن غررا.
(ح-383) ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
ولما فيه من المخاطرة التي يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].
* * *
(1)
كشاف القناع (3/ 191)، الفتاوى الكبرى (5/ 389).