الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(ث-62) روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن عبيد الله، عن القاسم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط ألا تباع
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
الدليل الثالث:
(ث-63) ما رواه سعيد بن منصور، قال: نا هشيم، أنا يونس بن عبيد، عن نافع.
عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على ألا تباع، ولا توهب
(3)
.
[إسناده صحيح].
دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط
.
الدليل الأول:
(ح-378) استدلوا بما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت بريرة، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها .... فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني، فأخبرته، فقال: خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، قالت: عائشة، فقام
(1)
المصنف (4/ 425) رقم: 21749.
(2)
في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم، بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (6/ 493).
(3)
سنن سعيد بن منصور (2/ 133 - 134) رقم: 2253.