الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس:
الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ولا يبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص، أو قياس صحيح.
دليل من قال: العقد صحيح والشرط باطل:
(ح-372) استدلوا بما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه.
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت بريرة، فقالت: إن كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها .... فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني، فأخبرته، فقال: خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، قالت: عائشة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق
…
»
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وحده، وأبقى على العقد صحيحًا.
ويناقش:
بأن الشرط الذي أبطله كان منافيًا لمقتضى العقد، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، بينما هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد.
(1)
البخاري (2563)، ومسلم (1504).