الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
النهي عن النجش
المسألة الأولى
تعريف النجش
من الأمور التي نهي عنها المسلم دفعًا للضرر عن أخيه النجش في البيع، وذلك لأنه نوع من الغش والخداع، وهذا ما سوف يتبين لنا من خلال الكلام عن النجش من حيث تعريفه، وحكمه التكليفي والوضعي.
تعريف النجش اصطلاحًا
(1)
:
لدينا تعريفان للنجش اصطلاحًا:
التعريف الأول: تعريف الجمهور:
«وهو أن يستام السلعة بأزيد من ثمنها وهو لا يريد شراءها بل ليراه غيره فيقع فيه»
(2)
.
وهذا هو المشهور في تعريف النجش، وعبارات الفقهاء متقاربة المعنى، وإن اختلفت ألفاظهم.
قال ابن عبد البر: «وأما النجش: فلا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في أن
(1)
النجش لغة: من نَجَشَ الرجل نَجْشًا من باب (قتل) ..... والاسم النَجَش بفتحتين، والفاعل: ناجش. ونجاش: صيغة مبالغة، ولا تناجشوا: لا تفعلوا ذلك، وأصل النجش: الاستتار؛ لأنه يستر قصده، ومنه يقال للصائد: ناجش؛ لاستتاره.
ومن معانيه: الإثارة، يقال: نجش الطائر: إذا أثاره. ومنه سمي الناجش في السلعة ناجشًا؛ لأنه يثير الرغبة فيها، ويرفع ثمنها. انظر المصباح المنير (2/ 594)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 184).
(2)
تبيين الحقائق (4/ 67)، موطأ مالك (2/ 684)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 228)، المغني (4/ 148).
معناه: أن يعطي الرجل الذي قد دسه البائع، وأمره في السلعة عطاء لا يريد شراءها به، فوق ثمنها، ليغتر المشتري، فيرغب فيها، أو يمدحها بما ليس فيها، فيغتر المشتري حتى يزيد فيها، أو يفعل ذلك بنفسه، ليغر الناس في سلعته، وهو لا يعرف أنه ربها. وهذا معنى النجش عند أهل العلم، وإن كان لفظي ربما خالف شيئًا من ألفاظهم، فإن كان ذلك فإنه غير مخالف لشيء من معانيهم»
(1)
.
وقد أضاف ابن عبد البر في تعريفه صورة أخرى للنجش، وأنه لا يلزم أن يكون النجش مقصورًا على من يزيد في السلعة، بل يدخل في النجش: إطراء السلعة ومدحها بما ليس فيها لمن يريد شراءها، حتى يدفعه إلى شرائها.
وهذه الصورة قد أخذت في عصرنا أشكالًا كثيرة مغرية، وأصبحت وسائل الدعاية السمعية، والمرئية، والمقروءة كل يوم تدعو الناس بوسائل متنوعة، تدعوهم إلى الإقبال على شراء منتجاتهم، وقد تعتمد في ذلك على مشاهير الناس ليخرجوا في وسائل الإعلام والنشر، ويدعوا الناس إلى شراء هذا المنتج، وتقديمه على غيره، فإذا لم يكن الأمر حقيقة فإنه من النجش المحرم، مع ما فيه من مكر وخديعة، وغش، وتدليس.
وفي مقابل إطراء السلعة ومدحها بما ليس فيها ما ذكر ابن نجيم في البحر الرائق: «أن تنفر الناس عن الشيء إلى غيره»
(2)
.
التعريف الثاني:
تعريف المازري: الناجش هو الذي يزيد في سلعة ليقتدي به غيره
(3)
.
(1)
التمهيد (13/ 348).
(2)
البحر الرائق (6/ 107).
(3)
شرح حدود ابن عرفة (ص: 258)، وانظر المعلم بفوائد مسلم (2/ 92).