الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
ويناقش:
بأن القول بأن اشتراط مثل ذلك يخالف القياس فيه نظر كبير؛ لأن البائع أو المشتري إذا اشترط ما فيه منفعة له مقصودة، ولم يكن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، وكانت الحاجة داعية إلى اشتراط مثل ذلك، فأين القول بأنه يخالف القياس، فمن حق البائع أن يطلب رهنًا؛ لأن تسليم الثمن واجب على المشتري، فإذا كان دفع الثمن سوف يتأخر، فمن أين له أن يضمن حقه إذا لم يطلب رهنًا بذلك، فاشتراط الرهن أو الضمان يؤكد ما يجب بالعقد، وما كان كذلك كان القياس جوازه، ولذلك قال الكاساني الحنفي:«الشرط الذي لا يقتضيه العقد، لكنه ملائم للعقد، لا يوجب فساد العقد أيضًا؛ لأنه مقرر لحكم العقد من حيث المعنى، مؤكد إياه .. »
(2)
.
وأما سائر الأئمة، فقد رأوا جوازه، ولكن ليس من باب الاستحسان
(3)
.
الأدلة على جواز اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه:
الدليل الأول:
دل القرآن الكريم على جواز اشتراط الرهن، ومثله مقيس عليه:
(1)
بدائع الصنائع (5/ 175).
(2)
المرجع السابق (5/ 171).
(3)
انظر شرح ميارة (1/ 280)، الخرشي (5/ 82)، روضة الطالبين (3/ 403 - 404)، المهذب (1/ 268)، المجموع (9/ 447)، كشاف القناع (3/ 189).
قال تعالى: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة:283].
(1)
.
وقال الشيرازي: «فإن شرط ما لا يقتضيه العقد، ولكن فيه مصلحة كالخيار، والأجل، والرهن، والضمين، لم يبطل العقد؛ لأن الشرع ورد بذلك .. »
(2)
.
والدليل على أن الشرع قد ورد بمثل ذلك، ما جاء في كتاب الله من جواز اشتراط تأجيل الثمن، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282].
(ح-358) وروى البخاري من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا بنسيئة، ورهنه درعه
(3)
.
ودلت السنة على جواز اشتراط الخيار لأحد المتعاقدين:
(ح-359) فقد روى البخاري من طريق عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رجلًا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة
(4)
.
(1)
شرح ميارة (1/ 280).
(2)
المهذب (1/ 268).
(3)
صحيح البخاري (2096)، ورواه مسلم (1603).
(4)
صحيح البخاري (2117)، ورواه مسلم (1533).