الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
خلاف العلماء في بيع الخراج
[م-381] اختلف العلماء في بيع أرض الخراج على أربعة أقوال:
القول الأول:
أرض الخراج تباع، وتوهب، وتورث، وتؤجر، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، واختاره بعض الشافعية
(2)
، ورجحه ابن تيمية وابن القيم
(3)
.
القول الثاني:
ما فتح عنوة لا يصح بيعه، وما فتح صلحًا جاز بيعه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله
(4)
.
القول الثالث:
لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، بل تؤجر، وهذا مذهب الشافعية
(5)
،
(1)
أحكام القرآن للجصاص (3/ 643)، البحر الرائق (5/ 114)، بدائع الصنائع (5/ 146)، البناية للعيني (6/ 657)، الفتاوى الهندية (2/ 240).
(2)
المهذب (2/ 265)، البيان في مذهب الشافعي (12/ 338).
(3)
مجموع الفتاوى (31/ 230)، زاد المعاد (3/ 381).
(4)
المدونة الكبرى (10/ 273)، المنتقى (3/ 223).
(5)
جاء في منهاج الطالبين (1/ 138): «وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه» ، وقال في السراج الوهاج (ص: 547): قال في السراج الوهاج: «وليس لأهله بيعه، ورهنه، وهبته، ولهم إجارته مدة معلومة» ، وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 338)، وجاء في فتح الوهاب (2/ 305):«يمتنع لكونه وقفًا - يعني أرض الخراج - بيعه ورهنه، وهبته ..... (وأبنيته) أي سواد العراق (يجوز بيعها) إذ لم ينكره أحد؛ لأن وقفها يفضي إلى خرابها» .