الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
في الشروط الفاسدة
المبحث الأول
في الشروط التي تخالف نصًا شرعيا
[م-414] اتفق العلماء على أن من اشترط في عقد من العقود شرطًا يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل، ولو كان مائة شرط.
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق» .
والمقصود: في كتاب الله: أي في حكمه وشرعه.
(1)
.
قال الكاساني: «والشرط إن كان حرامًا كبيع جارية على أنها مغنية على سبيل
(1)
الفتاوى الكبرى (4/ 248).
الرغبة فيها، فالبيع فاسد؛ لأن التغنية صفة محظورة، لكونها لهوًا، فشرطها في البيع يوجب فساده»
(1)
.
وقال القرطبي: «الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله، أي دين الله، فإن ظهر فيها ما يخالف رد»
(2)
.
وقال في شرح ميارة: «وإن كان الشرط حرامًا بطل به البيع مطلقًا، أي أثر جهلًا في الثمن أو لا»
(3)
.
وقال خليل في مختصره: «وفسد منهي عنه إلا لدليل»
(4)
.
وقال الشافعي في الأم: «أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه، إذا كان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه»
(5)
.
وقال في كشاف القناع: «وإن شرط رهنًا فاسدًا، كخمر ونحوه كخنزير، لم يصح الشرط»
(6)
.
(ح-376) وأما ما رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه،
عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين
(1)
بدائع الصنائع (5/ 169)، وأراد بقوله: على سبيل الرغبة فيها أنه لو اشترط كونها مغنية على سبيل البراءة من هذا العيب صح الشرط عند الحنفية، قال في بدائع الصنائع (5/ 169):«ولو اشترى جارية على أنها مغنية على وجه إظهار العيب، جاز البيع؛ لأن هذا بيع بشرط البراءة عن هذا العيب» .
(2)
تفسير القرطبي (6/ 33).
(3)
شرح ميارة (1/ 280).
(4)
مختصر خليل (ص: 175)، وانظر منح الجليل (5/ 58).
(5)
الأم (5/ 73).
(6)
كشاف القناع (3/ 194).
إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح
(1)
.
[الحديث ضعيف]
(2)
.
ويغني عنه ما سبق مما ذكره ابن تيمية من الإجماع، وحديث عائشة المتفق على صحته في قصة عتق بريرة.
وإذا كان اشتراط مثل ذلك حرامًا، فهل يبطل البيع والشرط، أو يبطل الشرط وحده، هذا ما سوف نعرض له إن شاء الله في الفصل التالي، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
* * *
(1)
سنن الترمذي (1352).
(2)
سبق تخريجه، انظر (ح 355).