الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهل السوق، فإن لم يكن سوق، فأهل المصر بالخيار، وهل يدخل المتلقي معه، أو لا. قولان. سببُ المنع عقوبته بنقيض قصده»
(1)
.
دليل الجمهور على صحة العقد مع التلقي
.
(ح-289) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، قال:
سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار
(2)
.
وثبوت الخيار فرع عن صحة البيع؛ قال ابن قدامة: «الخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. ولأن النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة، يمكن استدراكها بإثبات الخيار»
(3)
.
دليل من قال: إن العقد باطل
.
ثبت النهي عن تلقي الركبان من أحاديث كثيرة، بعضها في الصحيحين، والنهي يقتضي الفساد، وأما زيادة: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فربما لم تبلغ من قال بهذا القول، أو لم تثبت عنده هذه الزيادة
(4)
، فقد تفرد بها ابن سيرين، عن أبي هريرة.
ورواه جماعة عن أبي هريرة، فلم يذكروا ما ذكره ابن سيرين
(5)
.
(1)
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4/ 366 - 367).
(2)
صحيح مسلم (1519).
(3)
المغني (4/ 152).
(4)
المفهم (4/ 366).
(5)
رواه الأعرج، عن أبي هريرة كما في الصحيحين البخاري (2150)، ومسلم (1515)، وغيرهما.
وسعيد بن أبي سعيد كما في البخاري (2162) وغيره.
وأبو حازم كما في البخاري (2727)، ومسلم (1515)، وغيرهما.
الوليد بن رباح كما في المسند (2/ 394)، وشعب الإيمان للبيهقي (11154)، وسنده حسن.
وأبو سلمة كما في المسند مسند أحمد (2/ 501)، وسنده حسن.
وإبراهيم النخعي، كما في المسند (2/ 410) ولم يسمع من أبي هريرة،
ستتهم رووه عن أبي هريرة، بدون ذكر الزيادة التي ذكرها ابن سيرين.
كما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر
(1)
، وحديث ابن عباس
(2)
، وابن مسعود
(3)
.
ورواه مسلم من حديث جابر
(4)
، فلم يذكروا ما ذكره ابن سيرين عن أبي هريرة.
كما أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر هذه الزيادة
(5)
.
وأخرجه أحمد وغيره من طريق مطر، عن الحسن، عن سمرة بدونها
(6)
.
ولذا قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب» يعني: عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
فالتفرد، حتى ولو كان من إمام مثل ابن سيرين قد يجعل في النفس شيئًا من جهة ثبوتها، لاحتمال وهم الواحد بخلاف الجماعة، ولذلك لم يأخذ مالك بهذه الزيادة.
(1)
صحيح البخاري (2165)، ومسلم (1517).
(2)
صحيح البخاري (2274)، ومسلم (1521).
(3)
البخاري (2149)، ومسلم (1518).
(4)
مسلم (1522).
(5)
المسند (4/ 314) وسنده صحيح.
(6)
المسند (5/ 11)، والطبراني في الكبير (6929)، و (6930)، وسنده ضعيف، فيه مطر ابن طهمان الوراق.