الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحتاجه من العقود مع اجتناب ما نص على تحريمه فقد يؤدي هذا إلى القول بحرية الاشتراط، ولذلك فإن الكلام على حرية الاشتراط يرتبط بالكلام على حرية التعاقد بصفة عامة، بل إن حرية الاشتراط تابعة لحرية التعاقد»
(1)
.
وبذلك تكون أدلة المسألة على أن الأصل في العقود الجواز والصحة نحتج بها على مسألتنا هذه: وهي الأصل في الشروط الجواز والصحة، إذا عرفنا ذلك نأتي إلى ذكر خلاف العلماء في مسألة الأصل في الشروط، وما هو موقف العلماء من إحداث شروط جديدة في العقد.
[م- 394] اختلف الفقهاء، هل الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة إلا ما دل على تحريمه دليل شرعي، أو الأصل في الشروط التحريم والبطلان حتى يأتي نص يدل على خلاف ذلك.
وفي المسألة قولان:
القول الأول:
مذهب الحنابلة: يذهب إلى أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها، ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، وهو أوسع المذاهب على الإطلاق في تصحيح الشروط
(2)
، وقريب منه مذهب الإمام مالك
(3)
.
(1)
القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية - الحصين (ص:148) نقلًا من الاشتراط لمصلحة الغير لعباس حسني (ص: 77).
(2)
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/ 132): أحمد أكثر تصحيحًا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه».
(3)
صحح المالكية الشروط التي لا يقتضيها العقد، ولا ينافيها، وفيها مصلحة للعاقد، وهم بهذا أصبحوا قريبين من مذهب الحنابلة، انظر شرح مختصر الخرشي (5/ 82)، حاشية الدسوقي (3/ 65)، فتح العلي المالك (1/ 338)، منح الجليل (5/ 58)، ولذلك أشار ابن تيمية إلى أن مذهب مالك قريب من مذهب أحمد في الشروط، ونقلنا كلامه قبل قليل.
كما ذكر الشاطبي في الموافقات (1/ 285) بأن الشروط في (العاديات) يعني في غير العبادات، يكتفى فيها بعدم المنافاة؛ لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد، والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه.
ونص كثير من الفقهاء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والكلام في العقود كالكلام في الشروط، وممن نص على ذلك السرخسي
(1)
، والزيلعي
(2)
، والجصاص من الحنفية
(3)
، والشاطبي من المالكية
(4)
، والهيتمي من الشافعية
(5)
، وابن تيمية
(6)
، وابن القيم
(7)
، والبهوتي
(8)
من الحنابلة وغيرهم.
ونسب ابن القيم هذا القول إلى الجمهور
(9)
.
وقيل: الأصل في العقود والشروط البطلان والتحريم إلا ما نص الشرع على
(1)
المبسوط (18/ 124).
(2)
قال الزيلعي في تبيين الحقائق (4/ 87): «ولا نسلم أن حرمة البيع أصل، بل الأصل هو الحل» .
(3)
قال في أحكام القرآن (3/ 286): «متى اختلفنا في جواز عقد أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} [المائدة:1] لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها» .
(4)
الموافقات (1/ 284).
(5)
الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 232)، (3/ 40)، تحفة المحتاج (4/ 483).
(6)
الفتاوى الكبرى (5/ 581)، مجموع الفتاوى (29/ 132).
(7)
إعلام الموقعين (1/ 344).
(8)
شرح منتهى الإرادات (2/ 56)، وانظر في الموضوع الموسوعة الكويتية (26/ 35).
(9)
إعلام الموقعين (1/ 344).