الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله:
(1)
.
وناقش المانعون هذا الدليل من وجوه:
الأول: أن اعتبار المماطل ظالمًا فهذا مما لا شك فيه، والنص فيه صريح وواضح، ولكن أين الدليل على أن هذا النوع من الظلم يوجب تعويضًا ماليًا للمظلوم.
الثاني: أن القائلين بضمان منافع العين المغصوبة وهم الشافعية والحنابلة يشترطون أن تكون العين مما يصح أخذ العوض عنها، وذلك بأن يكون المغصوب من الأعيان التي يرد عليها عقد الإجارة.
والنقود لا تؤجر بالإجماع
(2)
، فلا يجوز أخذ العوض عليها.
(3)
.
(1)
الفتاوى السعدية (ص: 429).
(2)
انظر حكاية الإجماع في كتاب التقسيط للتركي (ص: 329)، وفي كتاب صيانة المديونات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي. د. محمد عثمان شبير (2/ 870) مطبوع ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لمجموعة من العلماء.
(3)
روضة الطالبين (5/ 13).
وقال في الإنصاف: «وإن كان للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب أجرة مثله، مدة مقامه في يده»
(1)
.
وقال في كشاف القناع: «وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها، يعني: إن كان المغصوب مما يؤجر عادة، فعلى الغاصب أجرة مثله، مدة مقامه في يده»
(2)
.
الثالث: قياس المدين على الغاصب قياس مع الفارق، فالغاصب يعامل معاملة الأشد، ولذلك الفقهاء الذين قالوا بأخذ التعويض من الغاصب لم يقولوا ذلك بأخذ التعويض من المدين.
رابعًا: على فرض أن يكون قياس المدين على الغاصب قياسًا صحيحًا، فإن العلماء المتقدمين لم يتفقوا على تغريم الغاصب نماء المال المغصوب، بل أكثرهم على القول بأنه ليس للغاصب إلا ما أخذ منه، فيرد إليه عين ماله إن كان موجودًا، أو مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان قيميًا، وإذا اختلف العلماء في الأصل (المقيس عليه) لم يكن في المقيس (الفرع) حجة للقائلين بوجوب التغريم، كما أنهم يفرقون بين نماء الأعيان بنفسها كالنسل واللبن والصوف، ونماء الدراهم والدنانير التي تتوقف على عمل الغاصب وكسبه.
جاء في الفواكه الدواني: «الثمرة والنسل والصوف واللبن، ومنفعة العقار لرب الشيء المغصوب، وأما ربح الدراهم ونماء البذر فهو للغاصب، وإنما يرد رأس المال»
(3)
.
(1)
الإنصاف (6/ 201)، وانظر المبدع (5/ 185).
(2)
كشاف القناع (4/ 111).
(3)
الفواكه الدواني (2/ 176).