المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وبه قال عمر وابن عمر رضي الله عنهما، وسعيد بن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفرع الخامسالمنع من تلقي الركبان نفعًا للسوق

- ‌معنى تلقي الركبان:

- ‌ويستثنى من منع التلقي:

- ‌الأول: البضائع التي تتعرض للتلف

- ‌الثاني مما يستثنى:

- ‌الثالث مما يستثنى:

- ‌المسألة الثانيةعلاقة النهي عن تلقي الركبان بنفع السوق

- ‌المسألة الثالثةالحكم التكليفي لتلقي الركبان

- ‌المسألة الرابعةالحكم الوضعي لتلقي الركبان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على صحة العقد مع التلقي

- ‌دليل من قال: إن العقد باطل

- ‌دليل من قال: السوق شركاء في السلعة

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيالبيوع المنهي عنها دفعًا للضرر عن المسلم

- ‌الفرع الأولالبيع على بيع المسلم والشراء على شرائه

- ‌المسألة الأولىالأحاديث الواردة في الباب

- ‌المسألة الثانيةالحكم التكليفي للبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌المسألة الثالثةالحكم الوضعي لعقد من باع على بيع أخيه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه كون العقد صحيحًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول من قال: يفسخ البيع ما لم تفت السلعة:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الحنابلة على بطلان العقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المسألة الرابعةالبيع على بيع المسلم في بيع المزايدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌واعترض على هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يكره إلا في بيع المغانم والمواريث

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل:

- ‌دليل من قال: يكره مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الحديث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي الاتفاق على ترك المزايدة

- ‌الفرع الثانيالنهي عن النجش

- ‌المسألة الأولىتعريف النجش

- ‌تعريف النجش اصطلاحًا

- ‌الفرق بين التعريفين:

- ‌المسألة الثالثةالحكم الوضعي لبيع النجش

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح:

- ‌دليل من قال: العقد باطل:

- ‌تعليل من قال: له الخيار مطلقًا حتى ولو كان النجش بدون علم البائع:

- ‌تعليل من قال: ليس له الخيار مطلقًا، ولو كان النجش بعلم البائع:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌تعليل من قال: له الخيار إلا إن كان البائع لا يعلم بالنجش

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي النهي عن بيع المضطر

- ‌المسألة الأولىفي معني بيع المضطر وبيان الأحاديث الواردة فيه

- ‌الحديث الثاني:

- ‌ومعنى بيع المضطر:

- ‌المسألة الثانيةفي حكم بيع المضطر

- ‌الفرع الرابعفي النهي عن الغش في البيوع

- ‌المسألة الأولىتعريف الغش

- ‌تعريف الغش في الاصطلاح

- ‌المسألة الثانيةالحكم التكليفي للغش

- ‌وأما تحريم الغش من السنة

- ‌المسألة الثالثةالحكم الوضعي للبيع الذي وقع فيه غش

- ‌دليل من قال بصحة بيع المعيب، وللمشتري الخيار

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: البيع باطل:

- ‌ويناقش:

- ‌الفرع الخامسفي النهي عن بيع المخدرات

- ‌المسألة الأولى‌‌تعريف المخدرات

- ‌تعريف المخدرات

- ‌المسألة الثانيةحكم بيع المخدرات

- ‌الفرع السادسأن يكون العقد مشروعًا والباعث عليه غير مشروع

- ‌دليل من قال: لا يصح البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بصحة البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه تفريق الحنفية بين العنب والسلاح:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الأولفي الوقف

- ‌الفرع الأولفي حكم بيع الوقف

- ‌دليل الجمهور على عدم جواز بيعه

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجاب عنه الحافظ، فقال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي بيع رباع مكة ودورها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌فخلاصة الأقوال:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع والإجارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز البيع ولا الإجارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يكره البيع والكراء:

- ‌دليل من قال: يمنع بيع الأراضي دون المباني:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع دون الإجارة

- ‌دليل من خص الكراهة بأيام الموسم من الحاج والمعتمر:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي بيع أرض الخراج

- ‌المسألة الأولىتوطئة

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في بيع الخراج

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع أرض الخراج، وإجارتها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا تباع غير المساكن، بل تؤجر:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يشتري، ولا يبيع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المسألة الثالثةفي بيع فضل الماء والكلأ

- ‌والدليل على أن الإنسان إذا استخرج الماء من البئر، أو حازه في إناء جاز له بيعه، وكذلك الكلأ:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع فضل الماء والكلأ

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: له أن يمنع الناس من أخذ الماء والكلأ في أرضه، وله بيعه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: يجب بذل فضل الماء للإنسان والحيوان خاصة بشروط:

- ‌وأما الدليل على اشتراط أن يكون هناك كلأ ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء

- ‌وأما الدليل على التفريق بين الماشية والزرع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الأولالبيع في المسجد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يكره البيع في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يحرم البيع في المسجد:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيالبيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المسألة الأولىالحكم التكليفي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على أن المعتبر هو النداء الثاني:

- ‌دليل من قال: يحرم البيع من زوال الشمس

- ‌وتعقبه ابن قدامة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةالحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح:

- ‌دليل من قال: العقد باطل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌وتعقب ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةالبيع في حال السعي للجمعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يحرم البيع حال السعي:

- ‌دليل من قال: يحرم عليه البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةهل يقاس على البيع سائر العقود

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يحرم كل ما يشغل عن السعي إلى الصلاة:

- ‌دليل من قال: لا يحرم إلا البيع خاصة:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي بيع من لا تلزمه الجمعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يحرم عليهم البيع:

- ‌دليل من خص الكراهة بالسوق:

- ‌دليل من قال: يمنع المريض

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌تعليل من قال: يحرم عليهما معًا:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌تعليل من قال: يكره

- ‌الباب السابعالشروط في البيع (الشروط الجعلية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالفرق بين شروط البيع والشروط في البيع

- ‌المبحث الثانيالأصل في الشروط الجواز والصحة

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌وسبب الجمع بين هاتين المسألتين:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: الأصل في العقود الصحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال منها:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌دليل من قال: الأصل فيها الحظر

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عن ذلك من وجوه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الدليل على اعتبار العرف في العقود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الأولالشروط الصحيحة المعتبرة في العقود

- ‌المبحث الأولاشتراط ما يقتضيه العقد

- ‌تعريف هذا الشرط:

- ‌مثال الشروط التي يقتضيها العقد:

- ‌حكم اشتراط مثل هذا الشرط:

- ‌الفصل الثانياشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه

- ‌مثال ذلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأولاشتراط الحمل في الدابة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: الشرط صحيح:

- ‌دليل من قال: لا يصح الشرط:

- ‌ويناقش:

- ‌الفرع الثالثفي اشتراط أن يكون الحيوان معلمًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: يجوز الاشتراط:

- ‌تعليل محمد بن الحسن بأنه لا يجوز اشتراط الصيد في الحيوان

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط التصويت في الطير ونقل الرسائل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثمن الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه

- ‌المبحث الأولبيان معني هذا الشرط

- ‌المبحث الثانيفي حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه

- ‌الفرع الأولاشتراط مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد

- ‌ويناقش:

- ‌الأدلة على جواز اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المطلب الأولفي اشتراط الرهن في العقد

- ‌المطلب الثانيفي اشتراط الكفيل في العقد

- ‌المطلب الثالثاشتراط التأجيل في العقد

- ‌الشرط الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌المطلب الرابعالأحكام المتعلقة بالأجل

- ‌المسألة الأولىأن يكون الأجل معلوما

- ‌المسألة الثانيةأثر الجهالة في الأجل على عقد البيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: العقد فاسد:

- ‌تعليل من قال: العقد باطل:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على صحة العقد وبطلان الشرط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةاشتراط أن يؤدي الثمن من بيعه

- ‌المسألة الرابعةفي اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية

- ‌دليل من قال: لا يعلم التحديد إلا بالأهلة (الشهور الهجرية)

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌مناقشة هذه الأدلة:

- ‌دليل الجمهور على جواز التحديد بكل ما هو معلوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةإذا حدد التأجيل بالشهر وأطلق فلم يعين

- ‌المسألة السادسةفي التأجيل إلى الحصاد والجذاذ

- ‌دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانياشتراط مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه وليس فيه مصلحة للعقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:أن تكون المنفعة المستثناة معلومة

- ‌دليل من قال: لا يصح للبائع أن يستثني منفعة في المبيع مدة معلومة

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وتعقب:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يصح البيع والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌أما الجواب عن دعوى الاضطراب:

- ‌وأما الجواب بأن الرسول لم يرد حقيقة البيع:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح والشرط باطل:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعتعدد الشروط الصحيحة في المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح بيع وشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال: يصح شرط واحد، ولا يصح شرطان

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌مناقشة هذا التفسير:

- ‌التفسير الثاني للحديث:

- ‌مناقشة هذا التفسير:

- ‌التفسير الثالث للحديث:

- ‌مناقشة التفسير:

- ‌التفسير الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسإذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح

- ‌الفرع الأولإذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يخير بين الإمساك والرد دون أرش:

- ‌تعليل من قال: يخير بين الإمساك مع أخذ الأرش، وبين الرد:

- ‌تعليل من قال: ليس له أخذ الأرش إلا إذا تعذر الرد

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: لا خيار له إذا بان أعلى، أو شرط ما لا منفعة له فيه:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌تعليل من قال: له الرد إذا كان له غرض صحيح:

- ‌دليل من قال: له الرد مطلقًا إذا فات شرطه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الرابعفي الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الأولفي الشروط التي تخالف نصًا شرعيا

- ‌فرعحكم البيع مع وجود شرط محرم

- ‌المبحث الثانيحكم البيع مع وجود شرط يخالف مقتضى العقد

- ‌الفرع الأولإذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: إن كان في الشرط منفعة فسد، وإلا صح وبطل الشرط

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يبطل البيع والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة الحديث:

- ‌الموقف الأول:

- ‌التأويل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌التأويل الثاني:

- ‌التأويل الثالث:

- ‌التأويل الرابع:

- ‌التأويل الخامس:

- ‌دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفرع الأولإذا باعه أو صارفه أو أجره بشرط أن يقرضه

- ‌وحجة الجمهور:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وجه منع هذه العقود بخصوصها مع عقد البيع عند المالكية:

- ‌وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الصرف:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام النكاح:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الجعالة:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام القراض والمساقاة:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الشركة:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الراجح: في العقود المشتركة:

- ‌المبحث الرابعمن الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم

- ‌المبحث الخامسالشروط التي تعلق العقد

- ‌تعريف التعليق اصطلاحًا

- ‌الفرق بين التعليق والشرط:

- ‌الفرع الأولشروط التعليق

- ‌ويناقش:

- ‌الفرع الثانيأثر التعليق على التصرفات

- ‌الفرع الثالثخلاف العلماء في تعليق البيع على شرط

- ‌دليل من قال: لا يجوز تعليق البيع بالشروط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:التعليق غرر وقمار

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز تعليق البيع بالشروط:

- ‌الدليل الأول

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌تعليل من قال: يصح البيع ويبطل الشرط:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يبطل البيع والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث السادساشتراط البراءة من العيوب

- ‌الفرع الأولتعريف البيع على البراءة

- ‌الغرض من هذا الشرط:

- ‌الفرع الثانيفي أقسام البراءة

- ‌وجه ذلك:

- ‌وجه كون العيب الحادث لا يدخل:

- ‌الفرع الثالثفي البراءة من العيب المعلوم

- ‌دليل من قال: لا يبرأ مع العلم بالعيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي البراءة من العيب المجهول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يبرأ مطلقًا في جميع السلع

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الغرر في ذلك:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: يبرأ في الرقيق خاصة دون سائر الحيوان والعروض

- ‌دليل من قال: يبرأ من الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسالإبراء من المجهول

- ‌دليل من قال: يصح الإبراء من المجهول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الإبراء من المجهول صحيح إن تعذر علمه

- ‌دليل من منع الإبراء من المجهول مطلقًا:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسالحكم الوضعي للعقد إذا اقترن به شرط البراءة

- ‌دليل من قال بصحة العقد مع بطلان الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه من قال: يبطل العقد:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولفي تعريف بيع العربون

- ‌تعريف العربون اصطلاحًا

- ‌توصيف بيع العربون:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الفرع الثانيغرض العاقد من بيع العربون

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثالثشروط بيع العربون عند من يجيزه

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌وهذا القول غير دقيق:

- ‌الفرع الرابعخلاف العلماء في بيع العربون

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع العربون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه كون بيع العربون مشتملًا على الغرر المحرم

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يصح بيع العربون وقت أو لم يوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العربون بشرط أن يكون الأجل فيه مؤقتًا

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الخامسبعض المعاملات التي تشبه بيع العربون وليست منه

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌المبحث الثامنفي الشرط الجزائي

- ‌الفرع الأولفي تعريف الشرط الجزائي

- ‌تعريف الشرط الجزائي في الاصطلاح

- ‌الفرع الثانيشروط استحقاق الشرط الجزائي

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعحكم العقد إذا تضمن شرطًا جزائيًا

- ‌القول الأول:

- ‌وقد استدلوا بأدلة عامة وخاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌وأما الأدلة الخاصة على صحة اشتراط الشرط الجزائي، فكثيرة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةالشرط الجزائي في مقابل الديون

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌وجه التفريق بينهما:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المطلب الثانيفي أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد

- ‌ويناقش:

- ‌دليل القائلين بجواز العقوبة المالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وناقش المانعون هذا الدليل من وجوه:

- ‌وإليك الخلاف في تغريم الغاصب:

- ‌الحال الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الثاني:

- ‌الحال الثانية:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وتعقب هذا الاستدلال من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌والجواب على هذا الدليل من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌والجواب على هذا من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز أخذ التعويض المالي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌‌‌ورد هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌المطلب الثالثسقوط الأجل إذا لم يسدد في وقته المحدد

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

الفصل: وبه قال عمر وابن عمر رضي الله عنهما، وسعيد بن

وبه قال عمر وابن عمر رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب

(1)

، ومجاهد

(2)

.

‌القول الثالث:

البيع صحيح بشرط أن يكون زمن الخيار محددًا.

اختاره ابن سيرين

(3)

، ورجحه بعض الحنابلة

(4)

، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي

(5)

.

‌دليل من قال: لا يجوز بيع العربون:

‌الدليل الأول:

(ح-388) ما رواه مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان

(6)

.

[ضعيف]

(7)

.

(1)

انظر الاستذكار (19/ 10)، التمهيد (24/ 179)، بداية المجتهد (2/ 122)، المجموع (9/ 408)، المغني (4/ 160)، أعلام الموقعين (3/ 389).

(2)

روى ابن أبي شيبة (5/ 7) ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه كان لا يرى بالعربون بأسًا.

رجاله ثقات، وابن أبي نجيح يدلس عن مجاهد، ولكن لعله يدلس الأحاديث أكثر مما يدلس الأقوال الفقهية.

(3)

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 7) ثنا يزيد، عن هشام، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره، فيقول: إن جئت به إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك. وسنده صحيح.

(4)

الإنصاف (4/ 358)، مطالب أولي النهى (3/ 78).

(5)

انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 76/ 3/د 8 بشأن بيع العربون.

(6)

الموطأ (2/ 609).

(7)

وهذا الحديث فيه علتان: =

ص: 448

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= العلة الأولى: أنه لم يروه ثقة عن عمرو بن شعيب، ومن يقبل إسناد (عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده) يشترط أن يصح الطريق إلى عمرو بن شعيب، ولم يصح.

العلة الثانية: أن ما يتفرد به عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو أصل في الباب لا يحتمل تفرده، وذلك أن النهي عن بيع العربان لم يرد في شيء من الأحاديث إلا هذا الحديث ومن هذا الطريق.

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مالك في الموطأ كما في إسناد الباب من رواية يحيى بن يحيى، ومن رواية أبي مصعب الزهري (2470). ومن طريق مالك أخرجه أحمد في مسنده (2/ 183) وابن عدي في الكامل (4/ 153) قال مالك: أخبرني الثقة، عن عمرو بن شعيب به، فذكره.

قال في خلاصة البدر المنير (2/ 63): «رواه مالك عن الثقة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ومثل هذا لا يحتج به على الأصح» .

وأخرجه أبو داود (3502)، وابن ماجه (2192)، والبيهقي في السنن (5/ 342)، وفي المعرفة (4/ 380) من طريق مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وذكر الحديث.

وقال ابن عدي في الكامل (4/ 153): «يقال إن مالكًا سمع الحديث من ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، ولم يسمه لضعفه، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور

».

ثم أخرجه ابن عدي في الكامل بإسناده (4/ 153) ومن طريقه البيهقي في السنن (5/ 343) من طريق قتيبة.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (24/ 177) من طريق ابن وهب عن مالك، كلاهما عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب به.

قال ابن عبد البر عقبه: المعروف فيه ابن وهب، عن ابن لهيعة.

وعلى فرض صحة ما يقوله ابن عبد البر رحمه الله فقد رجحت في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، حديث رقم (613) أن عبد الله بن لهيعة ضعيف في نفسه مطلقًا، سواء كان ذلك قبل احتراق كتبه أو بعدها، روى ذلك عنه العبادلة أو غيرهم، إلا أن رواية العبادلة أخف ضعفًا من غيرها، والله أعلم. =

ص: 449

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد توبع فيه ابن لهيعة، ولكن لم يتابعه إلا مثله أو أضعف منه، فقد تابعه كل من:

الأول: عبد الله بن عامر الأسلمي.

رواه حبيب بن أبي حبيب، واختلف على حبيب فيه:

فرواه البيهقي (5/ 342) من طريق المقدام بن داود بن تليد الرعيني، ثنا حبيب ابن أبي حبيب، عن مالك، قال: حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب به.

ورواه ابن ماجه في سننه (2193) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخماني، ثنا حبيب ابن أبي حبيب، كاتب مالك بن أنس، ثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب به.

فهنا أسقط حبيب شيخه مالك بن أنس من الإسناد.

فهل سقط من إسناد ابن ماجه مالك بن أنس، أو أن هذا من الاختلاف على حبيب ابن أبي حبيب؟

فصنيع ابن حجر في لسان الميزان يرجح أن يكون في إسناد ابن ماجه سقط، قال الحافظ في اللسان (6/ 278):«وقد رواه حبيب كاتب مالك، عنه، عن عبد الله بن عامر الأسلمي» .

ويحتمل أن يكون طريقًا آخر، ويدل عليه صنيع المزي في التحفة (6/ 320) حيث عزا الحديث لابن ماجه من طريق حبيب، عن عبد الله بن عامر.

وهكذا فعل في تهذيب الكمال (5/ 369 - 370) في ترجمة حبيب.

وأنا أميل إلى أن هذا من تعمد حبيب بن أبي حبيب، وأن الحديث هو حديث ابن لهيعة سرقه حبيب بن أبي حبيب، قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي، وذكر حبيبًا الذي كان يقرأ على مالك، فقال: ليس بثقة، قدم علينا رجل - أحسبه قال - من خرسان، كتب عنه كتابًا، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن سالم والقاسم، فإذا هي أحاديث ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم وسالم، قال أبي: أحالها على ابن أخي ابن شهاب، قال أبي: كان يكذب، ولم يكن أبي يوثقه، ولا يرضاه، وأثنى عليه شرًا وسوءًا.

وقال ابن عدي: لا يحتشم حبيب في وضع الحديث على الثقات، وأمره بين في الكذابين. الكامل (2/ 414).

وفي الإسناد أيضًا: عبد الله بن عامر الأسلمي، اتفق الأئمة على تضعيفه.

الثاني: الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب.

أخرجه البيهقي في السنن (5/ 343) من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمرو بن شعيب به. =

ص: 450

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال البيهقي: وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر

والأصل في هذا الحديث مرسل مالك. اهـ

قلت: وهذه العبارة قالها أيضًا البخاري. انظر التاريخ الكبير (6/ 493)، ضعفاء العقيلي (3/ 338).

وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (5/ 41).

وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 338).

وقال إسحاق بن موسى: سألت عنه معن بن عيسى، فقال: اكتب عنه، وأثنى عليه خيرًا. الجرح والتعديل (6/ 348).

وقد نقل الحافظ المزي عبارة معن بن عيسى في تهذيب الكمال، إلا أنه زاد فيها كلمة ليست منها، وهذا نصها: سألت معن بن عيسى، فقال: ثقة، اكتب عنه، وأثنى عليه خيرًا. اهـ فزاد رحمه الله كلمة (ثقة).

ونقلها الحافظ ابن حجر في التهذيب ولم يراجعها، واعتمدها الحافظ في التقريب حيث جعله صدوقا يهم تمشيًا مع مذهبه إذا جرح الراوي ووثق، نزل به درجة، وجعله من قبيل الصدوق الذي يخطي أو يهم، وإذا كثر الجارحون قال: صدوق سيء الحفظ.

قال البيهقي في المعرفة (4/ 381): «قال أحمد: بلغني أن مالك بن أنس أخذ هذا الحديث عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، وقيل: عن ابن لهيعة، عن عمرو. وقيل: عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمرو، وفي جميع ذلك ضعف» .

الرابع: عمرو بن الحارث.

أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في اللسان، قال الحافظ (6/ 212): «روى الدارقطني في غرائب مالك، من طريق أحمد بن هارون البرذعي، ثنا عيسى بن طلحة الرازي، ثنا الهيثم بن اليمان، ثنا مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب به.

قال الدارقطني: تفرد به الهيثم بن اليمان.

قلت: وهذا الإسناد شاذ، خالف فيه الهيثم بن اليمان - انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (4/ 326) الجرح والتعديل (9/ 86) - خالف فيه أخص أصحاب مالك: منهم يحيى بن يحيى كما في الموطأ (2/ 609)، والقعنبي كما في سنن أبي داود (3502)، وابن وهب كما في سنن البيهقي (5/ 342)، وأبو مصعب الزهري كما في الموطأ من روايته (2470) كلهم لم يذكروا ما ذكره الهيثم بن اليمان. =

ص: 451

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هذه هي الطرق التي وقفت عليها من رواية مالك للحديث، والمعروف منه عن مالك طريقان:

تارة يقول: عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب.

وتارة يقول: مالك، بلغني عن عمرو بن شعيب، ولا فرق بين هذين الطريقين، قال ابن عبد البر في التمهيد (24/ 176):«وسواء قال: عن الثقة عنده، أو بلغه؛ لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة عنده» .

وما عدا ذلك فهو إما موضوع كطريق حبيب بن أبي حبيب، وإما شاذ كطريق الهيثم ابن اليمان. وقد رجح بعض العلماء أن يكون المبهم هو ابن لهيعة، فإن روايته لهذا الحديث مشهورة. وهو الأقرب، والله أعلم.

والخلاصة: الحديث ضعيف، وهذه الطرق لا يعتبر بها؛ لأنها إما موضوع كطريق حبيب بن أبي حبيب، وإما شاذ كطريق الهيثم بن يمان، والشاذ لا يصلح للاعتبار به، ويبقى طريق ابن لهيعة، وإذا حملنا المبهم في رواية مالك على أنه ابن لهيعة لم يبق طرق للحديث يعتقد أن الحديث قد يرقى بها إلى الحسن.

وقد أخطأ بعض الفضلاء عندما تكلم أن هذا الطريق أكثر العلماء على تصحيحه، موهمًا أن أكثر العلماء على تصحيح حديث النهي عن بيع العربان، وهو يقصد (إسناد عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) وهذا قد يتجاوز له ذلك لو صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، ولم يصح كما قد تبين من خلال التخريج، وكيف يصح، وقد ضعفه إمام الأئمة في الحديث، والخبير في العلل: الإمام أحمد ابن حنبل، وحديث ضعفه هذا الإمام لا أعتقد أن أحدًا في الدنيا بعده يستطيع أن يرفعه، وإذا حدثتك نفسك خلاف هذا فمن قصور في الفهم، وتقصير في الطلب أتي قائله، وليس الكلام في الفقه، فكل يؤخذ منه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام إذا كان في العلل فينبغي ألا يتجاوز أهله، وإن الإمام أحمد في هذا الشأن أمة وحده، وإذا كان البخاري يقول: رأيت أحمد بن حنبل وعلي ابن المديني وإسحاق بن راهوية، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحد من المسلمين. انظر تهذيب التهذيب (8/ 44).

فلماذا هنا الإمام أحمد ضعف هذا الحديث بخصوصه إذا كان يحتج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فقد جاء في بدائع الفوائد (4/ 887) «وفي رواية الأثرم: وقد قيل له: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان، فقال: ليس بشيء». =

ص: 452