الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: العقد باطل:
قالوا: ثبت النهي عن النجش بالسنة الصحيحة، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه،
(ح-314) وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم ابن محمد، قال:
أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد
(1)
.
ومعنى: رد: أي مردود على صاحبه، والمردود: هو الباطل.
تعليل من قال: له الخيار مطلقًا حتى ولو كان النجش بدون علم البائع:
لأن الحق للمشتري، وهو المتضرر من زيادة الناجش، فإذا غبن عن طريق النجش كان له خيار الرد، سواء كان ذلك بمواطأة البائع، أو بدونه.
تعليل من قال: ليس له الخيار مطلقًا، ولو كان النجش بعلم البائع:
التعليل الأول:
الأحاديث الواردة في النهي عن النجش لم تثبت الخيار للمشتري، فلا نثبت له شيئًا لم تثبته النصوص.
ويناقش:
إن لم تذكر النصوص الخيار، فقد ذكر الخيار بمثله، كتلقي الركبان، والتصرية، وهذان البيعان فيهما غبن في الأول، وغش في الثاني، وبيع النجش قد اشتمل عليهما.
(1)
صحيح مسلم (1718).