الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لعبد نصراني، أو اشترطها ثيبًا لعجزه عن البكارة، أو يكون عليه يمين ألا يشتري الأبكار، أو لا يطأهن. وهذا مذهب المالكية
(1)
.
القول الثالث:
له الفسخ وهو قول في مذهب المالكية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة، رجحه ابن قدامة
(3)
، وساقه المرداوي وغيره، احتمالًا، وقواه في الإنصاف
(4)
.
تعليل من قال: لا خيار له إذا بان أعلى، أو شرط ما لا منفعة له فيه:
التعليل الأول:
أن فوات هذا الشرط زاد المشتري خيرًا.
(1)
قال في الشرح الصغير (3/ 231): «كشرط ما لا غرض فيه، ولا مالية، فإنه يلغى، كما لو اشترط أن يكون العبد أميًا، فوجده كاتبًا، وكون الأمة نصرانية، فوجدها مسلمة، إلا أن يكون ليزوجها لعبد نصراني» . وانظر الخرشي (5/ 184)، الشرح الكبير (3/ 108)، إلا أن دعوى اليمين يصدق فيها بلا بينة لخفائه، ودعوى غيرها يطالب ببينة.
(2)
(3)
المحرر (1/ 313)، المغني (4/ 115).
(4)
قال في الإنصاف (4/ 341): «ويحتمل أن له الفسخ - يعني فيما لو شرط ثيبًا فبانت بكرًا - قلت - القائل المصنف - وهو قوي، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، ونصره المصنف في المغني، وقدمه في الحاوي الكبير
…
». وانظر الكافي (2/ 91)، المبدع (4/ 52)، المحرر (1/ 313).