الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
الشرط الجزائي في مقابل الديون
المطلب الأول
الاتفاق على دفع غرامة مالية عند تأخر المدين عن الأداء
[ن-44] تكلمنا في المبحث السابق في حكم الشرط الجزائي إذا كان محل الالتزام عملًا من الأعمال.
ونريد أن نبحث في هذا الفصل عن حكم الشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، كما لو كان الالتزام بسبب قرض، أو بسبب بيع بثمن مؤجل أو مقسط (كبيع المرابحة للآمر بالشراء)، ومثل عقد السلم.
فهل يجوز في عقد القرض أن يشترط الدائن على المدين شرطًا جزائيًا بدفع مبلغ معين من المال في حال تأخره عن السداد.
وهل يجوز للبائع في عقد البيع بمثن مؤجل أو مقسط، أن يشترط على المشتري شرطًا جزائيًا بدفع مبلغ من المال في حال تأخر عن سداد الدين.
وهل يجوز في عقد السلم أن يشترط رب السلم على المسلم إليه شرطًا جزائيًا بدفع مبلغ من المال في حالة تأخره عن تسليم المسلم فيه في وقته.
وللجواب على ذلك نقول:
لا يجوز الشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا،
فإذا اتفق الدائن مع المدين على تعويضه مبلغًا معينًا عن كل يوم تأخير، فإن هذا الشرط لا يجوز شرعًا باتفاق الفقهاء؛ لأنه صريح الربا.
(1)
.
ويقول الشيخ عبد الله بن منيع: «الذي يظهر لي أن الشرط الجزائي بالنسبة لسداد الديون، هو أخذ بالمنهج الجاهلي: (أتربي أم تقضي) بل قد يكون أشد من ذلك؛ لأن المنهج الجاهلي يبدأ عند حلول أجل السداد، وهذا يقر عند التعاقد، فهو إقرار بالربا الجاهلي عند التعاقد»
(2)
.
(3)
.
وجاء في قرار المجمع الفقهي ما نصه: «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير»
(4)
.
(1)
تحرير الكلام في مسائل الالتزام - للحطاب (ص: 176).
(2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (2/ 292).
(3)
مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي - جامعة الملك عبد العزيز، العدد (1) المجلد (3) 1405 هـ ص: 112، وانظر بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لمجموعة من العلماء (2/ 862).
(4)
قرار رقم: 109 (3/ 12) في دورته الثانية عشرة (2/ 305).