الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة
(1)
.
قال البخاري في صحيحه: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
(2)
.
القول الثاني:
الشرط باطل، ثم اختلفوا:
فقيل: الشرط والعقد فاسدان، وهذا مذهب الحنفية
(3)
،
(1)
المغني (4/ 80 - 81). وقد قسم ابن رجب هذا الشرط إلى قسمين، وأنقل كلامه بحروفه:
قال في القواعد (ص:149) القاعدة رقم: 73: «اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين: أحدهما: أن يكون استئجارًا له، مقابلًا بعوض، فيصح على ظاهر المذهب، كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب، أو قصارته، أو حمل الحطب ونحوه ولذلك يزداد به الثمن.
والثاني: أن يكون إلزامًا له لما لا يلزمه بالعقد، بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقًا، ولا يقابل بعوض فلا يصح، وله أمثلة: منها اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع، فلا يصح، ويفسد به العقد. ذكره الخرقي، وحكى ابن أبي موسى في فساده به وجهين؛ لأن حصاد الزرع، قد يتوهم أنه من تمام التسليم الواجب كما ظنه بعض الفقهاء».
(2)
صحيح البخاري (2/ 968).
(3)
شرح معاني الآثار (4/ 41 - 48)، المبسوط (13/ 18)، بدائع الصنائع (5/ 169)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 514).
وقال في عمدة القارئ (11/ 289): «وأبطل أبو حنيفة البيع والشرط، وأخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط .. » .
إلا أن الحنفية استثنوا ما إذا اشترى نعلًا واشترط على البائع أن يحذوه، فأجازوه استحسانًا لعمل الناس، وإن كان القياس يقتضي منعه، انظر المبسوط (13/ 14)، بدائع الصنائع (5/ 172)، ومثله لو اشترى شيئًا، واشترط على البائع أن ينقله إلى منزله، وكان منزله في المصر، انظر بدائع الصنائع (5/ 171).