الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع إلا بشراء، ولا شراء إلا ببيع، لكن قد يقع القبول بعد النداء، والإيجاب قبل النداء، فنقول: إن البيع لا يصح»
(1)
.
والذي حمل النهي على الكراهة: أن الحديث قد تضمن النهي عن إنشاد الشعر في المسجد، وقد صح الإذن فيه
(2)
، ولهذا حمل النهي على التنزيه، والإذن فيه لبيان الجواز، أو المرخص فيه الشعر المحمود كالذي في الزهد ومكارم الأخلاق، والمنهي عنه خلافه
(3)
.
الدليل الثاني:
(ح-345) ما رواه الترمذي من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، أخبرنا يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك
(4)
.
[رواه الثوري، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: كان يقال: ولم يرفعه، وهو المحفوظ، ورجح الدارقطني: إرساله]
(5)
.
(1)
الشرح الممتع (8/ 186).
(2)
من ذلك ما رواه البخاري (3212) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: مر عمر في المسجد، وحسان ينشد، فقال: كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس.
(3)
انظر فيض القدير (6/ 317).
(4)
سنن الترمذي (1321).
(5)
رواه الترمذي كما في إسناد الباب، وابن الجارود في المنتقى (562)، والدرامي (1401)، وابن خزيمة في صحيحه (1305)، وابن حبان في صحيحه (1650)، والطبراني في الأوسط (2605)، والحاكم في المستدرك (2339)، والبيهقي في السنن =