الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحاجة داعية إليه؛ لأن اشتراطه من مصلحة العقد، كطلب الرهن، والكفيل، فإذا لم يأته برهن أو كفيل انفسخ العقد.
الدليل الثالث:
قال السرخسي: «هذا الشرط من حيث المقصود كشرط الخيار؛ لأنه إنما يشترط الخيار ليتروى النظر فيه، ويكون مخيرًا في الأيام الثلاثة بين فسخ العقد وتمامه، وبهذا الشرط لا يحصل إلا هذا المقصود، والشرع إنما جوز شرط الخيار لهذا المقصود
…
»
(1)
.
الدليل الرابع:
(2)
.
تعليل من قال: يصح البيع ويبطل الشرط:
علل ابن جزي بأنه من باب اشتراط ما لا يجوز، إلا أنه خفيف.
قال في القوانين: «وإن شرط ما لا يجوز، إلا أنه خفيف جاز البيع، وبطل الشرط»
(3)
.
(1)
المبسوط (13/ 17).
(2)
المغني (4/ 23).
(3)
القوانين الفقهية (ص: 172).