الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثل هذا التصرف يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين البائع والمشتري، فإن المشتري قد يرى أن البائع ربما خدعه، وغبنه.
ثالثًا: أنه ربما تحايل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيبًا، أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ.
ورجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين
(1)
.
وألحق الماوردي من الشافعية بالشراء على الشراء: طلب سلعة من المشتري بزيادة ربح، والبائع حاضر؛ لأدائه إلى الفسخ، أو الندم»
(2)
.
«واشترط ابن كج من الشافعية في البيع على البيع أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا مفرطًا، فإن كان فله أن يعرفه، ويبيع على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة.
قال النووي: هذا الشرط انفرد به ابن كج، وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث، والمختار أنه ليس بشرط»
(3)
.
الشرط الرابع:
اشترط الشافعية بأن يكون العاقد عالمًا بالنهي .. والصواب أن ذلك شرط في جميع المناهي
(4)
.
الشرط الخامس:
[م -366] رأى الأوزاعي أن النهي خاص بالمسلمين فيما بينهم. وأما الذمي فيجوز أن يبيع على بيعه، ويشتري على شرائه.
(1)
الشرح الممتع (8/ 204).
(2)
مغني المحتاج (2/ 37).
(3)
روضة الطالبين (3/ 414).
(4)
البحر المحيط (2/ 172).
(ح-299) واستدل بحديث ابن عمر في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه»
(1)
.
(ح-300) وحديث أبي هريرة فيهما: وفيه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه .. »
(2)
.
(3)
.
ولعل ابن عبد البر أخذ ذلك من الطحاوي، فإنه قال في مختصر العلماء:«قال الأوزاعي: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه، قال أبو جعفر: ولا نعلم أحدًا قال بذلك غير الأوزاعي»
(4)
.
ومن قرأ كتب ابن عبد البر وجد نقولًا كثيرة عن الطحاوي.
(1)
صحيح البخاري (2139)، صحيح مسلم (1412).
(2)
صحيح البخاري (2140)، ومسلم (1413).
(3)
التمهيد (13/ 318 - 319).
(4)
مختصر اختلاف العلماء (3/ 61).
والحق أن الأوزاعي لم ينفرد في هذا المذهب، قال ا بن حجر: «وافقه من الشافعية ابن المنذر، وابن جويرية، والخطابي، ويؤيده قوله في أول حديث عقبة ابن عامر عند مسلم:(المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر).
وقال الخطابي: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع، وقد ورد المنع مقيدًا بالمسلم، فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة.
وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب، فلا مفهوم له، وهو كقوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم} [الإسراء:30] وكقوله: {وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِي فِي حُجُورِكُم} [النساء:23] ونحو ذلك.
وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه، هل هو من حقوق العقد واحترامه، أو من حقوق المتعاقدين، فعلى الأول فالراجح ما قال الخطابي. وعلى الثاني: فالراجح ما قال غيره، وقريب من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر، فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له، ومن جعلها من حقوق المالك منع»
(1)
. اهـ
وقد أجاز الحنابلة الدخول على الذمي في خطبته، قال في كشاف القناع: «ولا تحرم خطبة على خطبة كافر؛ لمفهوم قوله: على خطبة أخيه، كما لا يجب أن ينصحه نصًا، لحديث: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله. قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم؛ لأن النهي خاص
(1)
فتح الباري (9/ 200).
بالمسلم، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم، ولا حرمته كحرمته»
(1)
.
والذي أميل إليه أن مذهب الجمهور أقوى؛ لأن الاعتداء على الذمي محرم، كالاعتداء على المسلم.
* * *
(1)
كشاف القناع (5/ 19).