الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما المعاملات فالأصل فيها الحل، حتى يأتي دليل شرعي يمنع من ذلك لقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] فالبيع مطلق يشمل كل بيع إلا ما دل الدليل الخاص على تحريمه
وقوله تعالى: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29].
فلم يشترط إلا مجرد الرضى.
فإذا كانت العقود والشروط من باب الأفعال العادية فالأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم وقوله تعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} » [الأنعام:119] عام في الأعيان والأفعال وإذا لم تكن حرامًا لم تكن فاسدة; لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة وأيضًا فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط إلا ما ثبت حله بعينه»
(1)
.
الدليل الثالث:
(ح-355) ما رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه.
عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرامًا.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح
(2)
.
(1)
انظر الفتاوى الكبرى (4/ 90)، مجموع الفتاوى (29/ 152).
(2)
سنن الترمذي (1352).
والحديث رواه ابن ماجه (2353)، والدارقطني (3/ 27)، والبيهقي (6/ 65)، والحاكم (4/ 101) كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده.
[ضعيف]
(1)
.
(1)
قال ابن عبد الهادي في المحرر (ص:495): «رواه الترمذي، وصححه، ولم يتابع على تصحيحه، فإن كثيرًا تكلم فيه الأئمة، وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند، ولم يحدث به» .
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (6949): «وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين، وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي» .
وقال ابن الملقن كما في خلاصة البدر المنير (2/ 87): «رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وفي هذا نظر، فكثير أجمعوا على ضعفه، حتى قال الشافعي فيه: إنه ركن من أركان الكذب، قال ابن القطان: وعبد الله بن عمرو والده مجهول الحال» .
وله شاهد من حديث أبي هريرة، وسنده أمثل من هذا، ومداره على كثير بن زيد، عن الوليد ابن رباح، عن أبي هريرة.
ويرويه عن كثير جماعة، وقد اتفقوا في متنه على حرف (الصلح جائز بين المسلمين) وزاد بعضهم على بعض فيما سوى هذا الحرف:
فأخرجه ابن الجارود في المنتقى (638) من طريق سفيان بن حمزة.
والدارقطني (3/ 27) والبيهقي (6/ 63) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم.
والحاكم (4/ 101) من طريق عبد العزيز بن محمد، ثلاثتهم عن كثير بن زيد به، بلفظ: الصلح جائز بين المسلمين.
ورواه سليمان بن بلال، عن كثير، واختلف على سليمان في لفظه.
فقد أخرجه أحمد (2/ 366) والبيهقي (6/ 64 - 65) عن الخزاعي (منصور بن سلمة)، عن سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين.
وأخرجه أبو داود (3594)، والدارقطني (3/ 27)، والحاكم (2/ 49) من طريق ابن وهب، عن سليمان بن بلال به.
وزاد في آخره: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
وأخرجه أبو داود (3594)، ومن طريقه البيهقي (6/ 65)، من طريق مروان بن محمد، عن سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد بالشك، عن كثير به، بلفظ: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا.
وأخرجه ابن حبان (5091) بالمتن نفسه من طريق مروان بن محمد، عن سليمان بن بلال، حدثني كثير بن زيد به، بدون شك، وبدون ذكر عبد العزيز بن محمد.
وأرى أن اللفظ المتفق عليه بين الرواة جميعًا: هو لفظ: الصلح جائز بين المسلمين، وما زاده بعضهم على بعض فلا يثبت منه شيء، والله أعلم.
على أن كثير بن زيد ليس بالقوي.
قال فيه أبو زرعة: صدوق فيه لين. الجرح والتعديل (7/ 150).
وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال فيه المقدسي في الأحاديث المختارة (1063): تكلم فيه بعضهم، ومدحه بعضهم.
وذكره البخاري وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا. التاريخ الكبير (7/ 216).
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 354).
وقال الحاكم في المستدرك: وأما الشيخان فلم يخرجا عن كثير بن زيد، وهو شيخ من أهل المدينة، من أسلم، كنيته أبو محمد، لا أعرفه بجرح في الرواية، وإنما تركاه لقلة حديثه.
ورأى ابن حزم أن كثير بن عبد الله هو كثير بن زيد، كما في المحلى (8/ 162) وقد وهم رحمه الله في هذا، فكثير بن زيد غير كثير بن عبد الله، وبالغ ابن حزم رحمه الله حين قال في المحلى (8/ 358):«وهذا خبر مكذوب؛ لأنه إنما رواه كثير بن زيد، وهو ساقط» .
وقال أيضًا عن كثير (8/ 375): «وهو مطرح باتفاق» .
وانظر تعقب ابن حجر لابن حزم في تهذيب التهذيب، في ترجمة كثير بن زيد (8/ 370).
وقال فيه النسائي: ضعيف. كتاب الضعفاء والمتروكين (505).
واختلف فيه قول يحيى بن معين.
فقال في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة: ليس بذاك القوي. الجرح والتعديل (7/ 150).
وقال مرة: ثقة. الكامل (6/ 67).
وفي التقريب: صدوق يخطئ.