الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء .. »
(1)
.
(ح-371) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن نافع.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلًا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
(2)
.
فإذا كان يصح للمشتري أن يستثني ما كان من حق البائع، جاز للبائع أن يستثني ما كان من حق المشتري، كما لو استثنى سكنى الدار، أو ركوب الدابة.
أو بطريقة أخرى أن يقال: المنفعة المستثناة بالشرط لمدة معلومة صحيحة، قياسًا على المنفعة المستثناة بالشرع.
الدليل الرابع:
(ث-61) ما رواه أحمد من طريق سعيد بن جمهان،
عن سفينة أبي عبد الرحمن، قال: أعتقتني أم سلمة، واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش
(3)
.
[إسناده أرجو أن يكون حسنًا]
(4)
.
(1)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 195)، وانظر البحر الرائق (5/ 327)، تبيين الحقائق (4/ 13)، شرح منتهى الإرادات (2/ 14)، كشاف القناع (3/ 167)،
(2)
صحيح البخاري (2204)، ومسلم (1543).
(3)
المسند (5/ 221)، ومن طريق سعيد بن جمهان أخرجه أبو داود الطيالسي (1602)، وأبو داود السجستاني في السنن (3932) والنسائي في السنن الكبرى (4995)، وابن ماجه (2526)، وابن الجارود في المنتقى (976)، وابن الجعد في مسنده (3324)، والطبراني في المعجم الكبير (6447)، والحاكم في المستدرك (2849)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 291).
(4)
سعيد بن جمهان، قال فيه يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (4/ 10).
وقال فيه أبو حاتم الرازي: شيخ، يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 278).
وقال ابن عدي: روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به، فإن حديثه أقل من ذاك. الكامل (3/ 401).
وفي التقريب: صدوق له أفراد.