الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعية
(1)
، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
، إلا أن المالكية قالوا: إن ترك البائع الشرط صح البيع، وكذا إن شرط ألا يبيعه على نفر قليل
(3)
.
القول الثالث:
البيع صحيح والشرط باطل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة
(4)
، وحكاه أبو ثور عن الشافعي، واستغربه النووي
(5)
، وبه قال ابن أبي ليلى
(6)
.
(1)
قال في الأم (7/ 101): «قال الشافعي رحمه الله: وإذا باع الرجل العبد على ألا يبيعه من فلان، أو على ألا يستخدمه، أو على أن ينفق عليه كذا، أو على أن يخارجه فالبيع كله فاسد؛ لأن هذا كله غير تمام الملك، ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد، وهو العتق، إتباعًا للسنة، ولفراق العتق لما سواه» . وانظر المجموع (9/ 453).
(2)
الإنصاف (4/ 350 - 351)، المبدع (4/ 59)
(3)
وفيه قول للمالكية يوافق مذهب الشافعية أن البيع فاسد، يفسخ بكل حال، يعني سواء أسقط البائع الشرط أو لم يسقطه، انظر البيان والتحصيل (7/ 264 - 265) و (7/ 425)، (7/ 470).
(4)
المبدع (4/ 58 - 59) المغني (4/ 157 - 158)، الإنصاف (4/ 350 - 351)،كشاف القناع (3/ 193).
(5)
المجموع (9/ 453 - 454).
(6)
المبسوط (13/ 13).