الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس
الإبراء من المجهول
[م-429] اختلف الفقهاء في صحة الإبراء من المجهول،
فقيل: الإبراء من المجهول صحيح، وهو مذهب الجمهور من الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والقول القديم للشافعي
(3)
.
وقيل: يصح إن تعذر علمه، وإلا فلا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح الإبراء من المجهول مطلقًا، وإذا وقع الإبراء ضمن معاوضة كالخلع اشترط علم الطرفين بالمبرأ عنه، أما في غير المعاوضة فيكفي علم المبرئ وحده
(5)
.
(1)
فتح القدير (7/ 49)، المبسوط (13/ 92)، حاشية ابن عابدين (5/ 204)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 440).
(2)
حاشية الدسوقي (3/ 411)، الفروق (1/ 150 - 151).
(3)
السراج الوهاج (ص: 241)، الوسيط (3/ 238).
(4)
الإنصاف (5/ 242)، كشاف القناع (3/ 396)، وقال ابن قدامة في المغني (5/ 385): «تصح البراءة من المجهول إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته
…
».
(5)
إعانة الطالبين (3/ 152)، روضة الطالبين (4/ 250)، كفاية الأخيار (1/ 266)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 204)، قواعد الأحكام (2/ 176 - 177)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 171).
واستثنى الشافعية صورتين: إبل الدية، والثانية: إذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها، كما لو قال: أبرأتك من درهم إلى ألف، إذا علم أن ماله لا يزيد على ألف. انظر المنثور في القواعد (1/ 81 - 82)، والأشباه والنظائر (ص: 462).
وقال الشافعي في الأم (5/ 75): «ألا ترى أن رجلًا لو قال لرجل: قد صار لك في يدي مال من وجه، فقال: أنت منه بريء، لم يبرأ حتى يعلم المالك المال؛ لأنه قد يبرئه منه على أنه درهم، ولا يبرئه لو كان أكثر» .