الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
يرى شيخنا أن العقد صحيح والشرط باطل، وعلل ذلك في الشرح الممتع بأنه يخالف مقتضى العقد، إذ إن مقتضى العقد أن المبيع للمشتري سواء نفق المبيع أو لا. وهذا القول من شيخنا يتفق مع ما هو معروف من مذهب الحنابلة.
وقال شيخنا أيضًا: «البيع بالتصريف عقد محرم لحصول الجهالة والغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر»
(1)
.
وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
(2)
.
القول الثاني:
أن العقد والشرط صحيحان. ذكره شيخنا في الشرح الممتع، ورجحه، ولم
(1)
انظر ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، تدوين فضيلة الشيخ أحمد القاضي، وهي منشورة في موقع (العقيدة والحياة) على الانترنت ..
(2)
انظر الفتوى رقم (19637) 13/ 198 برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله.