الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أيضًا: «إطلاق العقد يقتضي المتعارف، فصار كالمشروط»
(1)
.
وقال أيضًا: «الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي»
(2)
.
وقال ابن تيمية: «الشرط العرفي كالشرط اللفظي»
(3)
.
وقال ابن القيم: «المشروط عرفًا كالمشروط لفظًا»
(4)
.
وقال أيضًا: «جرى العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع
…
» ثم ذكر أمثلة كثيرة على ذلك، منها نقد البلد في المعاملات، ودخول الحمام وإن لم يعقد عقد إجارة مع صاحبه
(5)
.
ولو كتبت النصوص التي اجتمعت لي باعتبار العرف في العقود والشروط لجاء كتيبًا لطيفًا، ويكفي منه ما أشرت إليه فيما تقدم.
الدليل على اعتبار العرف في العقود
.
الدليل الأول:
قال تعالى: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء:29].
وقال سبحانه: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا} [النساء:4].
ولم يجعل لحصول التراضي وطيب النفس لفظًا معينًا لا في الشرع، ولا في اللغة، فكان المرجع فيما لم يجعل له حد في الشرع، ولا في اللغة إلى العرف.
(1)
الكافي (2/ 322).
(2)
المغني (4/ 301).
(3)
الفتاوى الكبرى (6/ 270).
(4)
زاد المعاد (5/ 107).
(5)
إعلام الموقعين (2/ 297).