المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الرابعحكم العقد إذا تضمن شرطا جزائيا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفرع الخامسالمنع من تلقي الركبان نفعًا للسوق

- ‌معنى تلقي الركبان:

- ‌ويستثنى من منع التلقي:

- ‌الأول: البضائع التي تتعرض للتلف

- ‌الثاني مما يستثنى:

- ‌الثالث مما يستثنى:

- ‌المسألة الثانيةعلاقة النهي عن تلقي الركبان بنفع السوق

- ‌المسألة الثالثةالحكم التكليفي لتلقي الركبان

- ‌المسألة الرابعةالحكم الوضعي لتلقي الركبان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على صحة العقد مع التلقي

- ‌دليل من قال: إن العقد باطل

- ‌دليل من قال: السوق شركاء في السلعة

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيالبيوع المنهي عنها دفعًا للضرر عن المسلم

- ‌الفرع الأولالبيع على بيع المسلم والشراء على شرائه

- ‌المسألة الأولىالأحاديث الواردة في الباب

- ‌المسألة الثانيةالحكم التكليفي للبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌المسألة الثالثةالحكم الوضعي لعقد من باع على بيع أخيه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه كون العقد صحيحًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول من قال: يفسخ البيع ما لم تفت السلعة:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الحنابلة على بطلان العقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المسألة الرابعةالبيع على بيع المسلم في بيع المزايدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌واعترض على هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يكره إلا في بيع المغانم والمواريث

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل:

- ‌دليل من قال: يكره مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الحديث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي الاتفاق على ترك المزايدة

- ‌الفرع الثانيالنهي عن النجش

- ‌المسألة الأولىتعريف النجش

- ‌تعريف النجش اصطلاحًا

- ‌الفرق بين التعريفين:

- ‌المسألة الثالثةالحكم الوضعي لبيع النجش

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح:

- ‌دليل من قال: العقد باطل:

- ‌تعليل من قال: له الخيار مطلقًا حتى ولو كان النجش بدون علم البائع:

- ‌تعليل من قال: ليس له الخيار مطلقًا، ولو كان النجش بعلم البائع:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌تعليل من قال: له الخيار إلا إن كان البائع لا يعلم بالنجش

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي النهي عن بيع المضطر

- ‌المسألة الأولىفي معني بيع المضطر وبيان الأحاديث الواردة فيه

- ‌الحديث الثاني:

- ‌ومعنى بيع المضطر:

- ‌المسألة الثانيةفي حكم بيع المضطر

- ‌الفرع الرابعفي النهي عن الغش في البيوع

- ‌المسألة الأولىتعريف الغش

- ‌تعريف الغش في الاصطلاح

- ‌المسألة الثانيةالحكم التكليفي للغش

- ‌وأما تحريم الغش من السنة

- ‌المسألة الثالثةالحكم الوضعي للبيع الذي وقع فيه غش

- ‌دليل من قال بصحة بيع المعيب، وللمشتري الخيار

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: البيع باطل:

- ‌ويناقش:

- ‌الفرع الخامسفي النهي عن بيع المخدرات

- ‌المسألة الأولى‌‌تعريف المخدرات

- ‌تعريف المخدرات

- ‌المسألة الثانيةحكم بيع المخدرات

- ‌الفرع السادسأن يكون العقد مشروعًا والباعث عليه غير مشروع

- ‌دليل من قال: لا يصح البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بصحة البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه تفريق الحنفية بين العنب والسلاح:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الأولفي الوقف

- ‌الفرع الأولفي حكم بيع الوقف

- ‌دليل الجمهور على عدم جواز بيعه

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجاب عنه الحافظ، فقال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي بيع رباع مكة ودورها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌فخلاصة الأقوال:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع والإجارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز البيع ولا الإجارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يكره البيع والكراء:

- ‌دليل من قال: يمنع بيع الأراضي دون المباني:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع دون الإجارة

- ‌دليل من خص الكراهة بأيام الموسم من الحاج والمعتمر:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي بيع أرض الخراج

- ‌المسألة الأولىتوطئة

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في بيع الخراج

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع أرض الخراج، وإجارتها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا تباع غير المساكن، بل تؤجر:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يشتري، ولا يبيع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المسألة الثالثةفي بيع فضل الماء والكلأ

- ‌والدليل على أن الإنسان إذا استخرج الماء من البئر، أو حازه في إناء جاز له بيعه، وكذلك الكلأ:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع فضل الماء والكلأ

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: له أن يمنع الناس من أخذ الماء والكلأ في أرضه، وله بيعه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: يجب بذل فضل الماء للإنسان والحيوان خاصة بشروط:

- ‌وأما الدليل على اشتراط أن يكون هناك كلأ ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء

- ‌وأما الدليل على التفريق بين الماشية والزرع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الأولالبيع في المسجد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يكره البيع في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يحرم البيع في المسجد:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيالبيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المسألة الأولىالحكم التكليفي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على أن المعتبر هو النداء الثاني:

- ‌دليل من قال: يحرم البيع من زوال الشمس

- ‌وتعقبه ابن قدامة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةالحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح:

- ‌دليل من قال: العقد باطل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌وتعقب ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةالبيع في حال السعي للجمعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يحرم البيع حال السعي:

- ‌دليل من قال: يحرم عليه البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةهل يقاس على البيع سائر العقود

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يحرم كل ما يشغل عن السعي إلى الصلاة:

- ‌دليل من قال: لا يحرم إلا البيع خاصة:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي بيع من لا تلزمه الجمعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يحرم عليهم البيع:

- ‌دليل من خص الكراهة بالسوق:

- ‌دليل من قال: يمنع المريض

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌تعليل من قال: يحرم عليهما معًا:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌تعليل من قال: يكره

- ‌الباب السابعالشروط في البيع (الشروط الجعلية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالفرق بين شروط البيع والشروط في البيع

- ‌المبحث الثانيالأصل في الشروط الجواز والصحة

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌وسبب الجمع بين هاتين المسألتين:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: الأصل في العقود الصحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال منها:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌دليل من قال: الأصل فيها الحظر

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عن ذلك من وجوه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الدليل على اعتبار العرف في العقود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الأولالشروط الصحيحة المعتبرة في العقود

- ‌المبحث الأولاشتراط ما يقتضيه العقد

- ‌تعريف هذا الشرط:

- ‌مثال الشروط التي يقتضيها العقد:

- ‌حكم اشتراط مثل هذا الشرط:

- ‌الفصل الثانياشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه

- ‌مثال ذلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأولاشتراط الحمل في الدابة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: الشرط صحيح:

- ‌دليل من قال: لا يصح الشرط:

- ‌ويناقش:

- ‌الفرع الثالثفي اشتراط أن يكون الحيوان معلمًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: يجوز الاشتراط:

- ‌تعليل محمد بن الحسن بأنه لا يجوز اشتراط الصيد في الحيوان

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط التصويت في الطير ونقل الرسائل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثمن الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه

- ‌المبحث الأولبيان معني هذا الشرط

- ‌المبحث الثانيفي حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه

- ‌الفرع الأولاشتراط مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد

- ‌ويناقش:

- ‌الأدلة على جواز اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المطلب الأولفي اشتراط الرهن في العقد

- ‌المطلب الثانيفي اشتراط الكفيل في العقد

- ‌المطلب الثالثاشتراط التأجيل في العقد

- ‌الشرط الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌المطلب الرابعالأحكام المتعلقة بالأجل

- ‌المسألة الأولىأن يكون الأجل معلوما

- ‌المسألة الثانيةأثر الجهالة في الأجل على عقد البيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: العقد فاسد:

- ‌تعليل من قال: العقد باطل:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على صحة العقد وبطلان الشرط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةاشتراط أن يؤدي الثمن من بيعه

- ‌المسألة الرابعةفي اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية

- ‌دليل من قال: لا يعلم التحديد إلا بالأهلة (الشهور الهجرية)

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌مناقشة هذه الأدلة:

- ‌دليل الجمهور على جواز التحديد بكل ما هو معلوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةإذا حدد التأجيل بالشهر وأطلق فلم يعين

- ‌المسألة السادسةفي التأجيل إلى الحصاد والجذاذ

- ‌دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانياشتراط مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه وليس فيه مصلحة للعقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:أن تكون المنفعة المستثناة معلومة

- ‌دليل من قال: لا يصح للبائع أن يستثني منفعة في المبيع مدة معلومة

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وتعقب:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يصح البيع والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌أما الجواب عن دعوى الاضطراب:

- ‌وأما الجواب بأن الرسول لم يرد حقيقة البيع:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح والشرط باطل:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعتعدد الشروط الصحيحة في المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح بيع وشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال: يصح شرط واحد، ولا يصح شرطان

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌مناقشة هذا التفسير:

- ‌التفسير الثاني للحديث:

- ‌مناقشة هذا التفسير:

- ‌التفسير الثالث للحديث:

- ‌مناقشة التفسير:

- ‌التفسير الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسإذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح

- ‌الفرع الأولإذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يخير بين الإمساك والرد دون أرش:

- ‌تعليل من قال: يخير بين الإمساك مع أخذ الأرش، وبين الرد:

- ‌تعليل من قال: ليس له أخذ الأرش إلا إذا تعذر الرد

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: لا خيار له إذا بان أعلى، أو شرط ما لا منفعة له فيه:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌تعليل من قال: له الرد إذا كان له غرض صحيح:

- ‌دليل من قال: له الرد مطلقًا إذا فات شرطه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الرابعفي الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الأولفي الشروط التي تخالف نصًا شرعيا

- ‌فرعحكم البيع مع وجود شرط محرم

- ‌المبحث الثانيحكم البيع مع وجود شرط يخالف مقتضى العقد

- ‌الفرع الأولإذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: إن كان في الشرط منفعة فسد، وإلا صح وبطل الشرط

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يبطل البيع والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة الحديث:

- ‌الموقف الأول:

- ‌التأويل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌التأويل الثاني:

- ‌التأويل الثالث:

- ‌التأويل الرابع:

- ‌التأويل الخامس:

- ‌دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفرع الأولإذا باعه أو صارفه أو أجره بشرط أن يقرضه

- ‌وحجة الجمهور:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وجه منع هذه العقود بخصوصها مع عقد البيع عند المالكية:

- ‌وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الصرف:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام النكاح:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الجعالة:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام القراض والمساقاة:

- ‌وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الشركة:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الراجح: في العقود المشتركة:

- ‌المبحث الرابعمن الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم

- ‌المبحث الخامسالشروط التي تعلق العقد

- ‌تعريف التعليق اصطلاحًا

- ‌الفرق بين التعليق والشرط:

- ‌الفرع الأولشروط التعليق

- ‌ويناقش:

- ‌الفرع الثانيأثر التعليق على التصرفات

- ‌الفرع الثالثخلاف العلماء في تعليق البيع على شرط

- ‌دليل من قال: لا يجوز تعليق البيع بالشروط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:التعليق غرر وقمار

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز تعليق البيع بالشروط:

- ‌الدليل الأول

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌تعليل من قال: يصح البيع ويبطل الشرط:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يبطل البيع والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث السادساشتراط البراءة من العيوب

- ‌الفرع الأولتعريف البيع على البراءة

- ‌الغرض من هذا الشرط:

- ‌الفرع الثانيفي أقسام البراءة

- ‌وجه ذلك:

- ‌وجه كون العيب الحادث لا يدخل:

- ‌الفرع الثالثفي البراءة من العيب المعلوم

- ‌دليل من قال: لا يبرأ مع العلم بالعيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي البراءة من العيب المجهول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يبرأ مطلقًا في جميع السلع

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الغرر في ذلك:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: يبرأ في الرقيق خاصة دون سائر الحيوان والعروض

- ‌دليل من قال: يبرأ من الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسالإبراء من المجهول

- ‌دليل من قال: يصح الإبراء من المجهول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الإبراء من المجهول صحيح إن تعذر علمه

- ‌دليل من منع الإبراء من المجهول مطلقًا:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسالحكم الوضعي للعقد إذا اقترن به شرط البراءة

- ‌دليل من قال بصحة العقد مع بطلان الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه من قال: يبطل العقد:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولفي تعريف بيع العربون

- ‌تعريف العربون اصطلاحًا

- ‌توصيف بيع العربون:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الفرع الثانيغرض العاقد من بيع العربون

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثالثشروط بيع العربون عند من يجيزه

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌وهذا القول غير دقيق:

- ‌الفرع الرابعخلاف العلماء في بيع العربون

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع العربون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه كون بيع العربون مشتملًا على الغرر المحرم

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يصح بيع العربون وقت أو لم يوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العربون بشرط أن يكون الأجل فيه مؤقتًا

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الخامسبعض المعاملات التي تشبه بيع العربون وليست منه

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌المبحث الثامنفي الشرط الجزائي

- ‌الفرع الأولفي تعريف الشرط الجزائي

- ‌تعريف الشرط الجزائي في الاصطلاح

- ‌الفرع الثانيشروط استحقاق الشرط الجزائي

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعحكم العقد إذا تضمن شرطًا جزائيًا

- ‌القول الأول:

- ‌وقد استدلوا بأدلة عامة وخاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌وأما الأدلة الخاصة على صحة اشتراط الشرط الجزائي، فكثيرة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةالشرط الجزائي في مقابل الديون

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌وجه التفريق بينهما:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المطلب الثانيفي أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد

- ‌ويناقش:

- ‌دليل القائلين بجواز العقوبة المالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وناقش المانعون هذا الدليل من وجوه:

- ‌وإليك الخلاف في تغريم الغاصب:

- ‌الحال الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الثاني:

- ‌الحال الثانية:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وتعقب هذا الاستدلال من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌والجواب على هذا الدليل من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌والجواب على هذا من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز أخذ التعويض المالي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌‌‌ورد هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌المطلب الثالثسقوط الأجل إذا لم يسدد في وقته المحدد

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

الفصل: ‌الفرع الرابعحكم العقد إذا تضمن شرطا جزائيا

‌الفرع الرابع

حكم العقد إذا تضمن شرطًا جزائيًا

الشرط الجزائي بهذا المصطلح حديث النشأة، وإن وجد كلام لبعض الفقهاء المتقدمين في بعض صوره، كما سيأتي نقله إن شاء الله تعالى، وإذا كان الشأن كذلك فسوف يكون بحثنا فيه من خلال كلام العلماء المعاصرين، كالمجامع الفقهية، ومراكز البحوث الفقهية، والنظر إلى قواعد ومذاهب الأئمة في الشروط، وهل مثل هذا الشرط يتمشى مع قواعد تلك المذاهب في الشروط الجعلية، والقياس عليها أو لا.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشرط الجزائي متعدد الصور، منها ما يكون ممنوعًا باتفاق، ومنها ما يكون جائزًا عند كثير من العلماء المعاصرين، لذا سوف نبحث هذه الصور المتعددة صورة صورة.

* * *

ص: 487

المسألة الأولى

الشرط الجزائي في مقابل التأخير عن تنفيذ الأعمال

[ن-43] محل الالتزام بين المتعاقدين تارة يكون عملًا من الأعمال، وتارة يكون دينًا من الديون بسبب بيع أو قرض.

وقد يكون العقد الواحد ذا وجهين كعقد الاستصناع، فهو من جهة المستصنع يكون التزامه دينًا (مبلغًا من النقود) ومن جهة الصانع يكون التزامه عملًا، والكلام في هذا المبحث في حكم الشرط الجزائي إذا كان محل الالتزام عملًا من الأعمال.

مثاله: أن يلتزم المقاول أو المورد أو الصانع في عقود المقاولة أو التوريد أو الاستصناع أن يدفع مبلغًا معينًا عن كل يوم، أو عن كل أسبوع، أو عن كل مدة أخرى من الزمن يتأخر فيها المقاول أو المورد أو الصانع عن تسليم العمل المعهود إليه إنجازه.

مثال آخر: أن يشترط المؤجر للأرض الزراعية أن تسلم الأرض إليه خالية من الزراعة عند انتهاء مدة الإجارة، فإذا أخل المستأجر بهذا الشرط فإنه يلتزم بدفع مبلغ معين لصاحب الأرض.

فما حكم اشتراط مثل هذا الشرط إذا تضمنه العقد.

نستطيع أن نقول: إن هذا الشرط يرجع إلى مسألة متقدمة، وهو هل الأصل في الشروط المنع والبطلان، أو الأصل الصحة والجواز.

ص: 489

ففي المسألة قولان:

الأول: يرى أن الأصل في الشروط المنع والبطلان، حتى يقوم دليل على جوازه وصحته، ومثل هذا المذهب لا يجيز مثل هذا الشرط جزمًا، ومن هؤلاء ابن حزم رحمه الله

(1)

.

ويستدل بأدلة كثيرة سبق ذكرها والجواب عنها فيما تقدم، من أهمها:

(ح-390) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في قصة شراء بريرة، وفي الحديث:

«قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق .. »

(2)

.

قال ابن حزم: «فهذه الأخبار براهين قاطعة في إبطال كل عهد، وكل عقد، وكل وعد، وكل شرط ليس في كتاب الله الأمر به، أو النص على إباحة عقده؛ لأن العقود والعهود والأوعاد شروط، واسم الشرط يقع على جميع ذلك

(3)

.

وقيل: الأصل في الشروط الصحة والجواز حتى يقوم دليل شرعي على المنع والبطلان، وهذا يذهب إليه ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة

(4)

، ومثل هؤلاء يمكن لهم أن يذهبوا إلى جواز الشرط الجزائي.

وإذا أردنا أن نعرف حكم الشرط الجزائي بالنظر إلى قواعد كل مذهب وموقفه من الشروط الجعلية.

(1)

المحلى، مسألة (1447).

(2)

صحيح البخاري (2168)، ومسلم (1504).

(3)

الإحكام لابن حزم (2/ 599).

(4)

مجموع الفتاوى (29/ 132) ..

ص: 490

فيمكن القول بأن مذهب الحنفية والشافعية لا يقولون بصحة الشرط الجزائي؛ لأن الأصل في مذهبهم النهي عن بيع وشرط، ويروون حديثًا ضعيفًا بهذا اللفظ، وقد سبق تخريجه.

فالشافعية لا يستثنون من هذا إلا الشروط التي يقتضيها العقد، مثل التسليم، والانتفاع، والشروط التي فيها مصلحة للعقد كالرهن والتأجيل والكفيل، والخيار، ويلحق به إذا باعه بشرط العتق.

وما سوى ذلك من الشروط فهي باطلة عندهم. ويدخل في ذلك الشرط الجزائي، إذا اعتبرنا أن الشرط الجزائي لا يقتضيه العقد، وليس بمنزلة الرهن والضمان، والأجل.

يقول الغزالي: «الثامن (نهى عن بيع وشرط) فاقتضى مطلقه امتناع كل شرط في البيع، والمفهوم من تعليله أنه إذا انضم شرط إلى البيع بقيت معه علقة بعد العقد، يتصور بسببها منازعة، ويفوت بفواتها مقصود العاقد، وينعكس على أصل العقد، فيحسم الباب، ولم يكن محذور هذا النهي منفصلًا عن العقد، فيدل على فساده أو فساد الشرط لا محالة

ثم ذكر ما يستثنى من حديث النهي عن بيع وشرط»

(1)

.

ويقول الشيرازي: «إذا شرط في المبيع شرطًا نظرت:

فإن كان شرطًا يقتضيه البيع، كالتسليم، والرد بالعيب، وما أشبههما لم يبطل العقد؛ لأن شرط ذلك بيان لما يقتضيه العقد، فلم يبطله.

فإن شرط ما لا يقتضيه العقد، ولكن فيه مصلحة: كالخيار، والأجل، والرهن، والضمين، لم يبطل العقد؛ لأن الشرع ورد بذلك على ما نبينه في

(1)

الوسيط (3/ 73).

ص: 491

مواضعه إن شاء الله، ولأن الحاجة تدعو إليه، فلم يفسد العقد، فإن شرط عتق العبد المبيع، لم يفسد العقد؛ لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها ...... فإن شرط ما سوى ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى البيع، بأن باع عبدًا بشرط ألا يبيعه، أو لا يعتقه، أو باع دارًا بشرط أن يسكنها مدة، أو ثوبًا بشرط أن يخيطه له، أو نعلة بشرط أن يحذوها له، بطل البيع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط

»

(1)

.

ولا يختلف مذهب الحنفية عن مذهب الشافعية في بطلان الشرط في البيع؛ لأنهم يذهبون مع الشافعية إلى اعتماد ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع وشرط، إلا أن الحنفية يختلفون عن الشافعية في تقديم الشرط الذي جرى به العرف، وكان عليه عمل الناس، ويقدمونه على القياس، فإذا جرى العرف على اعتبار الشرط الجزائي في العقود، وجرى التعامل به بين الناس أمكن للمذهب الحنفي أن يتسع لقبول القول بالشرط الجزائي استحسانًا وإن كان على خلاف القياس عندهم. وهذه مرونة في المذهب يختلف فيها عن المذهب الشافعي.

فقد ذكر الكاساني أن الشرط الذي لا يقتضيه العقد، وليس بملائم له، ولكن للناس فيه تعامل، وفيه عرف ظاهر أن هذا الشرط فاسد بالقياس عندهم، ولكنهم يقولون بجوازه استحسانًا؛ لأن العرف يقضي على القياس، ويسقط القياس بتعامل الناس كما سقط في الاستصناع

(2)

.

ولو أن مذهب الحنفية جعلوا عمل الصحابة يسقط القياس لكان هذا جيدًا، أما عمل الناس من غير الصحابة فليس بحجة، وقد يتعامل الناس بما يخالف نصًا شرعيًا، أيكون ذلك حجة على أحد.

(1)

المهذب (1/ 268).

(2)

انظر بدائع الصنائع (5/ 169 ـ 172).

ص: 492

وأما مذهب المالكية فإن الباحث لا يستطيع أن يخرج بقاعدة من تعاملهم مع الشروط يمكنه أن يتلمس صحة هذا الشرط أو بطلانه عندهم، وهذا ما عبر عنه ابن رشد الحفيد، حيث يقول في بداية المجتهد: «وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام: شروط تبطل هي والبيع معًا. وشروط تجوز هي والبيع معًا. وشروط تبطل هي، ويثبت البيع. وقد يظن أن عنده قسمًا رابعًا: وهو أن من الشروط ما إن يمسك المشترط بشرطه بطل البيع، وإن تركه جاز البيع، وإعطاء فروق بَيِّنة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير، وقد رام ذلك كثير من الفقهاء، وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع: وهما الربا والغرر، وإلى قلته، وإلى التوسط بين ذلك، أو إلى ما يفيد نقصًا في الملك، فما كان دخول هذه الأشياء كثيرًا من قبل الشرط أبطله، وأبطل الشرط، وما كان قليلًا أجازه، وأجاز الشرط فيها، وما كان متوسطًا أبطل الشرط، وأجاز البيع

»

(1)

.

ويفهم من كلام ابن رشد أن يسير الربا يجوز كما يجوز يسير الغرر، والحق أن يسير الربا محرم، ويسير الغرر جائز بالإجماع.

وأما مذهب الحنابلة فهم أوسع المذاهب في الشروط، ويمكن تخريج صحة الشرط الجزائي على قواعد المذهب، والله أعلم.

(1)

بداية المجتهد (2/ 120).

ص: 493