الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
الحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة
الثاني
[م-389] عرفنا في المبحث السابق أن البيع بعد نداء الجمعة محرم، وأن العلماء مجمعون على تحريمه، والسؤال: لو أن البيع وقع، فهل نحكم على البيع بالبطلان، أو نقول: يحرم البيع مع صحة العقد.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يصح العقد مع التحريم، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، وبعض المالكية
(3)
.
القول الثاني:
يجب فسخه، وهو مذهب المالكية، والحنابلة
(4)
.
(1)
المبسوط (6/ 57)، البحر الرائق (2/ 169)، بدائع الصنائع (1/ 270).
(2)
نهاية الزين (ص: 145)، المجموع (4/ 367).
(3)
المنتقى للباجي (1/ 195)، بداية المجتهد (2/ 127).
(4)
جاء في المدونة (1/ 154): «قال مالك: إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر، فأذن المؤذن فعند ذلك يكره البيع والشراء، قال: وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ البيع» .
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (4/ 213): «لا خلاف في تحريم البيع، واختلف العلماء إذا وقع; ففي المدونة يفسخ. وقال المغيرة: يفسخ ما لم يفت. وقاله ابن القاسم في الواضحة وأشهب. وقال في المجموعة: البيع ماض. وقال ابن الماجشون: يفسخ بيع من جرت عادته به .... وقد بينا توجيه ذلك في الفقه وحققنا أن الصحيح فسخه بكل حال .. » . وانظر بداية المجتهد (2/ 127)، الفواكه الدواني (1/ 258)، حاشية الدسوقي (1/ 388)، منح الجليل (1/ 449).
وعبر الحنابلة بالبطلان، أو عدم الصحة، وهو نفس قول المالكية بوجوب الفسخ، لأن فسخ العقد يعني: عدم ترتب أثره عليه، وهذا هو البطلان.
انظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (3/ 49)، شرح منتهى الإرادات (2/ 22)، كشاف القناع (3/ 180)، منار السبيل (1/ 291).