الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
في اشتراط الرهن في العقد
[م-402] اشتراط الرهن في العقد من الشروط الصحيحة، والتي دل على صحتها الكتاب والسنة، والإجماع.
أما الكتاب، فقال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282] ثم قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ} [البقرة:282] الآية ثم قال: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة:283].
قال الجصاص: إذا عدمتم التوثق بالكتاب والإشهاد، فالوثيقة برهان مقبوضة»
(1)
.
(ح-360) وأما السنة فقد روى البخاري من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا بنسيئة، ورهنه درعه
(2)
.
وأما دليل الإجماع على جواز الرهن، فقد حكاه جمع من أهل العلم.
جاء في العناية في شرح الهداية: «الأمة اجتمعت على جوازه - يعني الرهن- من غير نكير»
(3)
.
(1)
أحكام القرآن (1/ 713).
(2)
صحيح البخاري (2096)، ورواه مسلم (1603).
(3)
العناية (10/ 135).
وقال الحطاب في مواهب الجليل: «ثبت - يعني الرهن - بالكتاب، والسنة، والإجماع»
(1)
.
قال الشافعي: «لا أعلم مخالفًا في إجازته»
(2)
. يعني الرهن.
وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة»
(3)
.
* * *
(1)
مواهب الجليل (5/ 2).
(2)
الأم (3/ 186).
(3)
المغني (4/ 215).