الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس
في النهي عن بيع المخدرات
المسألة الأولى
تعريف المخدرات
من الأمور التي نهي عن بيعها دفعًا للضرر، بيع المخدرات، ويلحق بها كل ما من شأنه أن يضر بدن المسلم كالدخان.
تعريف المخدرات:
المخدرات في اصطلاح الفقهاء
(1)
:
أطلق بعض الفقهاء على اسم المخدر اسم (المفسد)
وعرف القرافي المخدر بقوله: «هو المشوش للعقل، مع عدم السرور الغالب، كالبنج»
(2)
.
(1)
المخدرات: جمع مخدر، وهو مأخوذ من الخدر، وهو الضعف والكسل والفتور.
جاء في تاج العروس: «الخَدَرُ بالتَّحْرِيك: امْذِلَالٌ يَغْشَى الأَعْضَاءَ: الرِّجْلَ واليَدَ والجَسَدَ. وقد خَدِرَ الرَّجلُ كفَرِحَ فهو خَدِرٌ وخَدِرَت الرِّجْلُ تَخْدَر ....
وعن ابْنِ الأَعْرابِيّ: الخُدْرَة: ثِقَلُ الرِّجل وامْتِنَاعُهَا من المَشْيِ. خَدِرَ خَدَرًا فهو خَدرٌ. وأَخْدَرَه ذلِك ..... والخَدَرُ: فُتُورُ العَيْنِ ....
والخَدَرُ: الكَسَلُ والفُتُور. وخَدِرَت عِظامُه: فَتَرت وهو مجَاز. والخَادِرُ من الظِّبَاءِ: الفاتِرُ العِظَامِ. والخادِر: الفاتِرُ الكَسْلان.
والخِدْرُ بالكَسْرِ: سِتْرٌ يُمَدُّ للجارِية في نَاحِيَةِ البَيْتِ.
فتبين من هذا أن الخدر يطلق على عدة معان، منها:
الكسل والفتور، وعلى الستر الذي يمد للجارية في ناحية البيت، وعلى فتور العين وثقلها من قذى ونحوه، والله أعلم. انظر تاج العروس (3/ 170)، لسان العرب (4/ 230).
(2)
أنواع البروق في أنواع الفروق (1/ 217).