الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
اشتراط الحمل في الدابة
[م-397] اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على أربعة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، ومذهب المالكية
(2)
، وقول مرجوح في مذهب الشافعية
(3)
.
القول الثاني:
يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة
(4)
، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية
(5)
، وهو مذهب الحنابلة
(6)
.
القول الثالث:
يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية
(7)
، وقول في مذهب الشافعية
(8)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 168)، حاشية ابن عابدين (4/ 588).
(2)
الخرشي (5/ 85).
(3)
المجموع (9/ 392).
(4)
بدائع الصنائع (5/ 168).
(5)
أسنى المطالب (2/ 35 - 36)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 224)، المنثور في القواعد (2/ 80).
(6)
كشاف القناع (3/ 190).
(7)
بدائع الصنائع (5/ 168 - 169).
(8)
المجموع (9/ 392)، المنثور في القواعد (2/ 80).