الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
الأحكام المتعلقة بالأجل
المسألة الأولى
أن يكون الأجل معلوما
قال الماوردي: الآجال المجهولة يبطل بها البيع
(1)
.
وقال السرخسي: الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد
(2)
.
[م-404] اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيما يقبل التأجيل، إذا كان الأجل معلومًا
(3)
.
والدليل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].
(1)
الحاوي الكبير (5/ 288).
(2)
المبسوط للسرخسي (8/ 10).
(3)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (5/ 178)، البحر الرائق (5/ 281)، تبيين الحقائق (4/ 5)، العناية شرح الهداية (6/ 262)،
وانظر في مذهب المالكية: الثمر الداني (ص: 516)، الفواكه الدواني (2/ 99)، حاشية الدسوقي (3/ 205)، الذخيرة (5/ 254).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 299)، روضة الطالبين (4/ 7)، وقال في مغني المحتاج (2/ 105): «ويشترط في المؤجل العلم بالأجل، بأن يكون معلومًا مضبوطًا
…
»، وانظر مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 112)، المبدع (4/ 190).
(ح-365) ومن السنة ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال.
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم
(1)
.
ومن المعقول: أن الأجل له حصة من الثمن، والثمن يشترط علمه.
فأما كيفية العلم به، فإنه يحتاج فيها إلى أن يعلم بزمان بعينه، لا يختلف من شخص إلى آخر، ومن جماعة إلى جماعة، وذلك إنما يكون إذا كان محددًا باليوم، والشهر، والسنة.
وهل يشترط أن يكون الأجل بالأهلة (الشهور العربية) أو يصح بأي أجل معلوم للطرفين، وهل يصح التوقيت بالحصاد والجذاذ والعطاء، هذا ما سوف نبينه إن شاء الله من خلال المباحث التالية، نسأل الله عونه وتوفيقه.
(1)
صحيح البخاري (2241)، ومسلم (1604).