الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السادسة
في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ
[م-409] اختلف العلماء في الأجل إلى الحصاد والجذاذ، هل هو أجل معلوم، أو يعتبر الأجل مجهولًا.
فقيل: لا يجوز التأجيل بالحصاد والجذاذ، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، واختيار ابن حزم
(4)
.
وقيل: بل يجوز، وهو مذهب المالكية
(5)
، وبه قال أبو ثور، وابن أبي ليلى
(6)
، وهو وراية عن الإمام
(7)
، وصوبه في الإنصاف
(8)
.
دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ
.
الدليل الأول:
(ث-60) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن
(1)
المبسوط للسرخسي (13/ 26)، المبسوط للشيباني (5/ 117)، تحفة الفقهاء (2/ 46 - 47)، والفرق بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور أن الحنفية يرون العقد فاسدًا، بينما الجمهور يرونه باطلًا، وقد بينا الفرق بين العقد الفاسد والباطل عند الحنفية في أول الكتاب.
(2)
الأم (3/ 96)، المهذب (1/ 299)، الوسيط (3/ 425).
(3)
المغني (4/ 194)، الإنصاف (4/ 373)، الروض المربع (2/ 144)، الكافي (2/ 113).
(4)
المحلى (مسألة: 1466).
(5)
تفسير القرطبي (3/ 378)، القوانين الفقهية (ص: 178)، حاشية الدسوقي (3/ 205)، مواهب الجليل (4/ 529).
(6)
المغني (4/ 194).
(7)
الإنصاف (4/ 373)، الكافي (2/ 113)، المغني (4/ 194).
(8)
الإنصاف (4/ 373).