الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
إذا جاز بيع بيوت مكة جازت إجارتها؛ لأن الإجارة بيع منافع.
الدليل الخامس:
(ث-51) ما رواه البيهقي من طريق أبي عمرو بن السماك، ثنا حنبل ابن إسحاق بن حنبل، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، قال:
قال هشام بن عروة: وكان عبد الله بن الزبير يعتد بمكة ما لا يعتد بها أحد من الناس، أوصت له عائشة رضي الله عنها بحجرتها، واشترى حجرة سودة
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
دليل من قال: لا يجوز البيع ولا الإجارة:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج:25].
(1)
سنن البيهقي (6/ 34).
(2)
رجال الإسناد:
أبو عمرو بن السماك، واسمه: عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، المعروف بابن السماك. قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد (11/ 302).
ووثقه الدارقطني: انظر المرجع السابق.
وحنبل بن إسحاق بن حنبل له ترجمة في تاريخ بغداد، قال عنه الخطيب: كان ثقة ثبتًا. تاريخ بغداد (8/ 286).
وقال الدارقطني: كان صدوقًا. المرجع السابق.
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (2/ 600): «حنبل بن إسحاق بن حنبل
…
الحافظ الثقة أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد .. ».
وبقية الإسناد ثقات مشهورون.