الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلًا، وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير»
(1)
.
ومستند الإجماع أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرها، منها:
الدليل الأول:
(ح-362) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن مالك بن أوس،
سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
(2)
.
(ح-363) ومنها: ما رواه الشيخان من طريق أبي الأشعث.
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد
(3)
.
(ح-364) ومنها ما رواه البخاري بإسناده،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز
(4)
.
(1)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 10).
(2)
البخاري (2134)، ومسلم (1586).
(3)
مسلم (1587).
(4)
البخاري (2177)، ومسلم (1584).