الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
الدليل الرابع:
قال العيني في عمدة القارئ: «أبطل أبو حنفية البيع والشرط، وأخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط» .
والنهي عن بيع وشرط.
(ح-369) رواه الطبراني في المعجم، الأوسط، قال:
حدثنا عبد الله بن أيوب القربي، قال: أخبرنا محمد بن سليمان الذهلي، قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد، قال: قدمت مكة، فوجدت فيها أبا حنيفة،
(1)
إعلام الموقعين (2/ 8 - 9).
وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا، قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو ابن شعيب، عن أبيه،
عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.
البيع باطل، والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة، قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة، فأعتقها.
البيع جائز، والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار،
عن جابر بن عبد الله، قال: بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، وشرط لي حملانه إلى المدينة.
البيع جائز، والشرط جائز
(1)
.
[ضعيف جدًا، ومتنه منكر، فالمحفوظ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع]
(2)
.
(1)
المعجم الأوسط (4361).
(2)
في إسناده عبد الله بن أيوب بن زاذان أبو محمد الضرير المعروف بالقربى، قال الدارقطني: متروك. تاريخ بغداد (9/ 413). وانظر لسان الميزان (3/ 262).
ومحمد بن سليمان الذهلي ذكره الخطيب البغدادي من جملة شيوخ عبد الله بن أيوب، ولم أقف له على ترجمة. تاريخ بغداد (9/ 413).
وسوف يأتي في مسألة حكم الشرطين في المبيع ما يدل على أن المحفوظ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع.