الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال بصحة العقد مع بطلان الشرط:
الدليل الأول:
(ث-72) ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، من طريق سالم،
أن ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة قال: فوجد به المشتري عيبًا، فخاصمه إلى عثمان فسأله عثمان فقال: بعته بالبراءة فقال: تحلف بالله، لقد بعته وما به من عيب تعلمه فقال: بعته بالبراءة وأبى أن يحلف فرده عثمان عليه، فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة
(1)
.
[إسناده صحيح]
وجهه: حيث صحح عثمان رضي الله عنه البيع، وأبطل الشرط.
الدليل الثاني:
أن هذا الشرط فيه شبه من التدليس، حيث طلب البائع البراءة منه، ولم يوقف عليه المشتري، والتدليس لا يمنع صحة البيع، وللمدلس عليه الخيار في الرد.
وجه من قال: يبطل العقد:
(2)
.
بل لو قدر معرفة حصة هذا الشرط من الثمن، فإن البائع لم يرض بالبيع إلا
(1)
سبق تخريجه، انظر (ث 69).
(2)
المهذب (1/ 288).