الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة
إذا حدد التأجيل بالشهر وأطلق فلم يعين
[م-408] إذا جعل أحد المتعاقدين الأجل بالأشهر، ولم يبين المراد منها.
فذهب الأئمة إلى أن الأشهر في هذه الحالة تنصرف إلى الأشهر الهلالية
(1)
؛ لأن الشهور في عرف الشارع هي الشهور الهلالية، قال تعالى:{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة:36].
قال في تحفة المحتاج: «وإن اطرد عرفهم بخلافه؛ لأنه عرف الشرع»
(2)
.
قلت: ينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يعارضه عرف، فإن الحقيقة العرفية في المعاملات مقدمة على الحقيقة اللغوية والشرعية؛ لأن المتبع هو ما يفهمه المتعاقدان مما تعارفا عليه، وكان معبرًا عن إرادتهما بوضوح لا لبس فيه، ولا إشكال.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (4/ 181)، حاشية الدسوقي (4/ 44)، مغني المحتاج (2/ 105)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 308)، وقال في تحفة المحتاج (5/ 12)، المبدع (4/ 190)، كشاف القناع (3/ 301)، مطالب أولي النهى (3/ 224).
(2)
تحفة المحتاج (5/ 12).