الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقدم ذكر البيع على النكاح.
فإن كان الاستثناء يرجع للجميع (النكاح والبيع) كما هو رأي الشافعية فهذا نص على أن الإذن شرط في جواز بيع الرجل على بيع أخيه.
وإن كان الضمير يرجع إلى آخر مذكور كما هو مذهب الحنفية، وصار المحفوظ في الحديث هو لفظ مسلم، فإن البيع مقيس على النكاح لعدم الفرق، فالنهي إنما هو لحق الغير، وليس لحق الله، فإذا أذن الغير فقد تنازل عن حقه، والله أعلم
(1)
.
الشرط الثالث:
[م - 365] اشترط الشافعية والحنابلة بأن يكون البيع على البيع، أو الشراء على الشراء، قبل لزوم العقد، وذلك في زمن خيار المجلس، أو الشرط، أما بعد لزوم العقد فلا معنى له، فلا يحرم
(2)
، إلا أن يكون في زمن خيار العيب، فيحرم، ولو بعد لزوم العقد.
قال العمراني الشافعي: «قال الشافعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض.
وجملة ذلك: أن الرجلين إذا تبايعا عينًا، وبينهما خيار مجلس أو خيار شرط، فجاء رجل إلى المشتري، فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون ثمنها الذي اشتريتها به، أو أبيعك خيرًا منها بمثل ثمنها، فهذا حرام، لا يحل؛ لما
(1)
انظر الخلاف في المسألة الأصولية، في رجوع الاستثناء، وهل يرجع إلى جميع ما تقدم، أو يرجع إلى آخر مذكور في الكتب التالية:
المحصول للرازي (3/ 63)، الفصول في الأصول (1/ 262 - 266)، تخريج الفروع على الأصول (1/ 379)، المستصفى (ص: 260)، البحر المحيط (4/ 407).
(2)
مغني المحتاج (2/ 37).
روى ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يبع بعضكم على بيع بعض» .... وهكذا إذا قال للبائع في مدة الخيار: افسخ البيع، وأنا اشتريها منك بأكثر من هذا الثمن، فإن هذا محرم؛ لأن فيه معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم»
(1)
.
(2)
.
وقال في الروض المربع: «ومحل ذلك - يعني النهي عن البيع على بيع أخيه، أو الشراء على شرائه - إذا وقع في زمن الخيارين، ليفسخ المقول له العقد، ويعقد معه»
(3)
.
والصحيح أنه يحرم مطلقًا، حتى بعد لزوم العقد،.
وعلل ذلك بما يلي:
أولًا: أن هذا تخصيص لعموم الحديث بلا موجب، فيكون فاسدًا. فإن بيعه على بيعه، وشراءه على شرائه متناول قبل لزوم العقد، وبعد لزومه.
ثانيًا: أن المعنى الذي حرم الشارع لأجله ذلك لا يختص في زمن الخيار، بل هو موجود وقت الركون والتراضي على البيع، وبعد لزوم العقد، وذلك لأن
(1)
البيان في مذهب الشافعي (5/ 347)، وانظر روضة الطالبين (3/ 414).
(2)
الإنصاف (4/ 331).
(3)
الروض المربع (2/ 52).